كتاب الزكاة - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٤٠١ - أمّا المسألة الاولى- أي عدم وجوب الزكاة إلّا بعد إخراج حصّة السلطان من الأرض
[وجوب الزكاة بعد إخراج حصّة السلطان و المؤن]
قوله (قدّس سرّه): و لا تجب الزكاة إلّا بعد إخراج حصّة السلطان و المؤن كلّها على الأظهر (١) [١].
أقول: العبارة كما ترى مشتملة على مسألتين:
أمّا المسألة الاولى- أي عدم وجوب الزكاة إلّا بعد إخراج حصّة السلطان من الأرض
بمعنى الجزء المشاع الذي له من حاصلها بحسب ما قرّره- فممّا لا إشكال فيه، بل لا خلاف فيه فتوى [٢] و نصّا، بل الإجماع عليه بقسميه [٣]، بل عليه أكثر المخالفين.
و قد ادّعى الإجماع في محكيّ الخلاف [٤]، و قال المصنّف في المعتبر: «خراج
[١]. شرائع الإسلام، ج ١، ص ١١٦.
[٢]. راجع رسائل الشريف المرتضى، ج ١، ص ٢٩٨؛ النهاية (الطوسي)، ص ١٧٨؛ جواهر الفقه، ص ٢٦٦؛ المهذب، ج ١، ص ١٦٦؛ قواعد الأحكام، ج ١، ص ٣٤١؛ تذكرة الفقهاء، ج ٥، ص ١٥٤؛ تحرير الأحكام، ج ١، ص ٣٧٨؛ إيضاح الفوائد، ج ١، ص ١٨١؛ جامع المقاصد، ج ٣، ص ٢٢؛ مسالك الأفهام، ج ١، ص ٣٩٢؛ مجمع الفائدة، ج ٤، ص ١٠٨؛ مدارك الأحكام، ج ٥، ص ١٤١؛ الحدائق الناضرة، ج ١٢، ص ١٢٣؛ كشف الغطاء، ج ٢، ص ٣٤٧؛ رياض المسائل، ج ٥، ص ١١١؛ غنائم الأيام، ج ٤، ص ٩٩؛ مستند الشيعة، ج ٩، ص ١٨٧؛ جواهر الكلام، ج ١٥، ص ٢٢٤؛ كتاب الزكاة (الأنصاري)، ص ٢١٦.
[٣]. كما في الخلاف، ج ٢، ص ٦٧؛ المعتبر، ج ٢، ص ٥٤٠؛ منتهى المطلب، ج ١، ص ٥٠٠؛ رياض المسائل، ج ٥، ص ١١١؛ غنائم الأيام، ج ٤، ص ٩٩؛ مستند الشيعة، ج ٩، ص ١٨٧؛ جواهر الكلام، ج ١٥، ص ٢٢٤؛ كتاب الزكاة (الأنصاري)، ص ٢١٦.
[٤]. كما نسبه في المعتبر إلى فقهاءنا و إلى أكثر علماء الإسلام. المعتبر، ج ٢، ص ٥٤٠.