كتاب الزكاة - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ١٧٨ - حكم تولد حيوان بين حيوانين أحدهما زكوي
[حكم تولد حيوان بين حيوانين أحدهما زكوي]
قوله: و لو تولّد [حيوان بين] حيوانين أحدهما زكويّ، روعي في إلحاقه بالزكويّ إطلاق اسمه (١) [١].
أقول: لا يخفى عليك أنّ الحيوانين اللذين يتولّد منهما حيوان لا يخلو إمّا أن يكونا محلّلين أو محرّمين أو مختلفين، و على تقدير كونهما محلّلين إمّا أن يكونا زكويّين أو غير زكويّين أو مختلفين.
و هكذا المحلّل على التقدير الثالث إمّا أن يكون زكويّا أو غيره.
و على جميع التقادير إمّا أن يكون المولود زكويّا أو غير زكويّ.
و على كونه زكويّا إمّا أن يكون من جنس ما يولد منه إن كان زكويّا أو من غير جنسه.
إذا عرفت هذه الأقسام، فنقول: إنّه لا إشكال بل لا خلاف بينهم في جريان حكم الزكويّ على المولود إذا كان زكويّا إذا تولّد من زكويّ أو غيره إذا كان الامّ زكويّا، بل مطلقا، و إن كان ربما يوهم المحكيّ عن المبسوط [٢] الخلاف فيه، فضلا عمّا إذا كانا زكويّين بشرط كون المولود من جنس المولود منه بل مطلقا على ما هو ظاهر جماعة و صريح آخرين.
إنّما الكلام عندهم في باقي الصّور، فصريح بعض مشايخنا في شرحه على الكتاب [٣] دوران الحكم مدار صدق اسم الزكويّ على المولود مطلقا، فلو تولّد زكويّ
[١]. شرائع الإسلام، ج ١، ص ١٠٧.
[٢]. المبسوط، ج ١، ص ٢٠٤.
[٣]. جواهر الكلام، ج ١٥، ص ٧٥- ٧٦.