كتاب الزكاة - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٢٧٣ - لو اختلّ أحد شروطها في أثناء الحول بطل الحول
[لو اختلّ أحد شروطها في أثناء الحول بطل الحول]
قوله: و لو اختلّ أحد شروطها في أثناء الحول بطل الحول، مثل إن نقصت عن النصاب فأتمّها أو عاوضها بمثلها أو بجنسها على الأصحّ، و قيل: إذا فعل ذلك فرارا وجبت الزكاة، و قيل: لا تجب، و هو الأظهر (١) [١].
أقول: ما اختاره المصنّف- من بطلان الحول بإبدال النصاب بغيره في أثنائه مطلقا- ممّا لا إشكال فيه؛ للأخبار الكثيرة الدالّة عليه عموما و خصوصا التي تقدّم جملة منها، بل هو أشهر الأقوال في المسالة.
و قال الشيخ (رحمه اللّه) في محكيّ المبسوط [٢]: إن بادل بجنسه بنى على حوله، و إن كان بغيره استأنف.
و قال علم الهدى في محكيّ الانتصار [٣]، و الشيخ (رحمه اللّه) في محكيّ الجمل [٤]: إن بادل بالجنس أو بغيره فرارا وجبت الزكاة، و إلّا فلا.
[١]. شرائع الإسلام، ج ١، ص ١١٠.
[٢]. المبسوط، ج ١، ص ٢٠٦. حيث قال: «اذا بادل جنسا بجنس مخالف مثل ابل ببقر ... استأنف الحول بالبدل و انقطع حول الأوّل، و ان فعل ذلك فرارا من الزكاة لزمته الزكاة. و ان بادل بجنسه لزمه الزكاة مثل ذهب بذهب ...».
[٣]. الانتصار، ص ٢١٩.
[٤]. هذا ما حكاه عنه العلّامة في التذكرة، ج ٥، ص ١٨٠- ١٨١؛ و العاملي في مدارك الأحكام، ج ٤، ص ٧٤؛ و في جمله، «فإن قصد الفرار به من الزكاة وجبت فيه الزكاة».؛ الجمل و العقود (الرسائل العشر)، ص ٢٠٥.