كتاب الزكاة - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٢٩٠ - المقصد الثاني في الأبدال
..........
ابنة لبون و عنده ابنة مخاض، فإنّه منه تقبل ابنة مخاض و يعطى معها شاتين أو عشرين درهما، و من بلغت صدقته ابنة مخاض و ليست عنده ابنة مخاض و عنده ابنة لبون، فإنّه تقبل منه ابنة لبون و يعطيه المصدّق شاتين أو عشرين درهما، و من لم تكن عنده ابنة مخاض على وجهها و عنده ابن لبون ذكر فإنّه يقبل منه ابن لبون و ليس معه شيء» [١].
و منها: ما رواه زرارة في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السّلام) في حديث زكاة الإبل: «كلّ من وجبت عليه جذعة و لم تكن عنده و كانت عنده حقّة دفعها و دفع معها شاتين أو عشرين درهما، و من وجبت عليه حقّة و لم تكن عنده و كانت عنده جذعة دفعها و أخذ من المصدّق شاتين أو عشرين درهما، و من وجبت عليه حقّة و لم تكن عنده و كانت عنده ابنة لبون دفعها و دفع معها شاتين أو عشرين درهما، و من وجبت عليه ابنة لبون و لم تكن عنده و كانت عنده حقّة دفعها و أعطاه المصدّق شاتين أو عشرين درهما، و من وجبت عليه ابنة لبون و لم تكن عنده و كانت عنده ابنة مخاض دفعها و أعطى معها شاتين أو عشرين درهما، و من وجبت عليه ابنة مخاض و لم تكن عنده و كانت عنده ابنة لبون دفعها و أعطاه المصدّق شاتين أو عشرين درهما، و من وجبت عليه ابنة مخاض و لم تكن عنده و كان عنده ابن لبون ذكر فإنّه يقبل منه ابن لبون و ليس يدفع معه شيئا» [٢].
و منها: ما رواه أبي بصير، و لفظه المحكي: «فإن لم تكن (فيها) بنت مخاض فابن لبون ذكر» [٣].
[١]. الكافي، ج ٣، ص ٥٣٩- ٥٤٠. و هكذا في التهذيب، ج ٤، ص ٩٥- ٩٦؛ وسائل الشيعة، ج ٩، ص ١٢٨- ١٢٩.
[٢]. الفقيه، ج ٢، ص ٢٣- ٢٤؛ وسائل الشيعة، ج ٩، ص ١٢٨.
[٣]. الاستبصار، ج ٢، ص ١٩؛ التهذيب، ج ٤، ص ٢٠؛ وسائل الشيعة، ج ٩، ص ١٠٩.