كتاب الزكاة - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٢٩١ - المقصد الثاني في الأبدال
..........
فأصل بدليّة ابن لبون عن بنت مخاض في الجملة ممّا لا إشكال فيه بالنظر إلى ما عرفت، إنّما الإشكال بل الخلاف في أنّ بدليّته و إجزاءه عنها مختصّة بما لو فقدها و لم تكن عنده كما هو ظاهر النصّ، أو يعمّ ما لو كانت عنده فيكون بدلا اختياريّا، فظاهر جماعة و صريح اخرى [١]: عدم الاجتزاء به إلّا مع فقدها، و هو الذي اختاره شيخنا دام ظلّه.
و المحكيّ عن القواعد [٢] و غيره [٣] الاجتزاء به اختيارا، بل عن إيضاح النافع [٤] أنّه المشهور، و عن التنقيح [٥] الفتوى على الإجزاء مطلقا اختيارا أو اضطرارا، و عن الغنية: «عندنا أنّ بنت المخاض يساويها في القيمة ابن اللبون الذكر» [٦]. هذا.
و استدلّ للقول الأوّل بظاهر النصّ [٧]، حيث إنّه علّق فيه الاجتزاء به بما لو فقدها.
[١]. راجع المقنع، ص ١٥٧؛ الهداية، ص ١٧١؛ المراسم، ص ١٣٠؛ النهاية، ص ١٨٠؛ الخلاف، ج ٢، ص ١١؛ المبسوط، ج ١، ص ١٩٢- ١٩٣؛ المهذب، ج ١، ص ١٦٢؛ السرائر، ج ١، ص ٤٥٠؛ المعتبر، ج ٢، ص ٥١٥؛ جامع الخلاف و الوفاق، ص ١٤٦؛ مختلف الشيعة، ج ٣، ص ١٧٣؛ تذكرة الفقهاء، ج ٥، ص ٦٦؛ منتهى المطلب، ج ١، ص ٤٨٤؛ تحرير الأحكام، ج ١، ص ٣٦٠؛ نهاية الإحكام، ج ٢، ص ٣٢٤؛ مسالك الأفهام، ج ١، ص ٣٧٤؛ مجمع الفائدة، ج ٤، ص ٨٠؛ مدارك الأحكام، ج ٥، ص ٨١؛ ذخيرة المعاد، ج ٣، ص ٤٣٨؛ كفاية الأحكام، ص ٣٦؛ رياض المسائل، ج ٥، ص ٧٨؛ غنائم الأيام، ج ٤، ص ٧٢؛ مستند الشيعة، ج ٩، ص ١٢٠.
[٢]. قواعد الأحكام، ج ١، ص ٣٣٦.
[٣]. كما يستفاد من الوسيلة، ص ١٢٤- ١٢٥؛ و صرح به في الإرشاد، ج ١، ص ٢٨١؛ و الدروس، ج ١، ص ٢٣٥.
[٤]. إيضاح النافع؛ حكاه الجواهر، ج ١٥، ص ١١٧.
[٥]. التنقيح الرائع، ج ١، ص ٣٠٦.
[٦]. غنية النزوع، ص ١٢٧.
[٧]. كما في الروايات السابقة من قوله (عليه السّلام): «و من وجبت عليه ابنة مخاض و لم تكن عنده و كان عنده ابن لبون ذكر فإنّه يقبل منه» و غيرها.