كتاب الزكاة - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٨٩ - في صحّة نذر النتيجة
..........
المحكي عن الإيضاح [١] و الموجز [٢] و الكشف [٣] و ظاهر القواعد [٤] و جامع المقاصد [٥] و اللمعة [٦]: الأوّل.
و صريح ثاني الشهيدين في باب العتق ٧: الثاني.
و عن ابن المتوّج ٨: الثالث.
و تردّد في المقام الفاضل في محكي النهاية و التذكرة.
قال في محكي النهاية و التذكرة ما هذا لفظه: «لأنّه مال مملوك حال عليه الحول، و عدمه لمنعه من التصرّف فيه» ٩. انتهى كلامه رفع مقامه.
و استفاد شيخنا- دام ظلّه- من هذا الكلام المنع من ابتناء الخلاف في المسألة على الخلاف في المنع من التصرّف و عدمه، و إلّا لم يكن معنى للاستدلال على الجواز بقوله: «لأنّه مال مملوك» إلى آخره، الظاهر في اقتضائه وجوب الزكاة و إن كان ممنوعا من التصرّف بقرينة المقابلة، بل ينبغي الاستدلال له بجواز التصرّف. هذا.
و لكنّ هذا ينافي دعوى الفاضل في التذكرة ١٠ و المنتهى ١١ الإجماع على اعتبار التمكّن من التصرّف و عدم المنع عنه في وجوب الزكاة، فتأمّل.
[١]. إيضاح الفوائد، ج ١، ص ١٧٠.
[٢]. الموجز الحاوى (سلسلة ينابيع الفقهيه، كتاب الزكاة و الخمس)، ج ٤، ص ٣٦٢.
[٣]. كشف الالتباس، حكاه الجواهر، ج ١٥، ص ٤٤.
[٤]. راجع القواعد، ج ١، ص ٣٣١.
[٥]. جامع المقاصد، ج ٣، ص ٧.
[٦] ٦ و ٧. حكاه جواهر الكلام، ج ١٥، ص ٤٤.
[٧] ٨. و هو ابن المتوج البحرانى و لم نقف على كتابه. نقل عنه في جواهر الكلام، ج ١٥، ص ٤٤.
[٨] ٩. هذا كلامه في النهاية، ج ٢، ص ٣٠٥؛ و راجع التذكرة، ج ٥، ص ٢٦.
[٩] ١٠ تذكرة الفقهاء، ج ٥، ص ١٤٩.
[١٠] (١١). راجع منتهى المطلب، ج ١، ص ٤٧٦.