كتاب الزكاة - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٢٣٣ - و أمّا الموضع الثاني في تعيين المراد منها من حيث المادّة
و جماعة، ففيه ما لا يخفى من منافاته لما في أيدينا من حكم العرف. هذا بعض الكلام في الموضع الأوّل.
و أمّا الموضع الثاني [في تعيين المراد منها من حيث المادّة.]
الذي صار منشأ لما وقع في كلماتهم في المقام من الاختلاف و الإشكال في كثير من الفروع كالموضع الأوّل- فحاصل القول فيه: أنّه لا إشكال في أصل مفهوم مادّة السوم بحسب اللغة كما لم يمكن إشكال في هيئتها بحسب أصل الفاعل أيضا، فإنّه بمعنى الرعي الذي يستعمل متعدّيا تارة و لازما اخرى ظاهرا، كما يشهد له استعماله على الوجهين، و يقال للشخص الراعي للغنم السائمة: الراعي.
فمنه يظهر أنّ توصيف السائمة الراعية من باب التوضيح، و إلّا فحقيقة السوم هي الرعي، إلّا أنّه لا إشكال بل لا خلاف في أنّه ليس المراد منه في الأخبار و الفتاوى الرعي المطلق سواء كان في الملك أو في غيره، إلى غير ذلك، بل المراد منه رعي خاصّ و فرد من هذا المطلق، و إنّما الإشكال و الكلام في هذه الخصوصيّة.
قال في الروضة: «و أصله الرعي، و المراد هنا الرعي من غير المملوك» [١]. انتهى كلامه.
و لم يرتض هذا الإطلاق جماعة ممّن تقدّم عليه و تأخّر عنه منهم: العلّامة في محكيّ التذكرة [٢] و المصنّف [٣]، فحكموا بتحقّق السوم مع العلف عن الملك في الجملة، و بعدم تحقّقه مع العلف عن غير الملك أيضا في الجملة، بل لم يرتض به (قدّس سرّه) كما يظهر من ملاحظة ما ذكره بعد هذا، فراجع.
و لكنّ المحكيّ عن فوائد الشرائع [٤] دوران العلف و السوم مدار الملك و عدمه،
[١]. الروضة البهيّة، ج ٢، ص ٢١- ٢٢.
[٢]. راجع تذكرة الفقهاء، ج ٥، ص ٤٨.
[٣]. راجع شرائع الإسلام، ج ١، ص ١٠٩.
[٤]. حاشية شرائع الإسلام (حياة المحقق الكركي و آثاره)، ج ١٠، ص ٢٤٧.