كتاب الزكاة - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٤٥ - أمّا الكلام في الأوّلين في وقوع المعاملة للطفل و كون الربح له و في حكم الزكاة و أنّها على الطفل أو لا
..........
الروايات [١]، لكنّا أثبتنا في محلّه فساد هذا الاستظهار بما لا مزيد عليه، فينحصر التكلّم في المقام في الجهة الثانية، و هو حكم اتّجار الوليّ و غيره من جهة الأحكام الثلاثة فيما فرض عدم جوازه مع مراعاة المصلحة في شخص المقام و إن كان نوع التصرّف في معرض المفسدة، فمسألة الاقتراض خارج عن محلّ الكلام، و إنّما يتكلّم فيه بعد الفراغ عن حكم المسألة، كما أنّ حكم اتّجار غير الوليّ من حيث الجواز و العدم حتّى مع مراعاة المصلحة خارج عن محلّ البحث و إن كان مقتضى الأصل فيه عدم الجواز و مقتضى إطلاق الأخبار الجواز؛ و أنّ باب المناقشة فيه واسع؛ و لذا اختلفوا فيه.
فنقول: إنّ الكلام في المقام يقع في موضعين:
أحدهما: ما إذا اتّجر الوليّ مطلقا أو غيره في عين مال الطفل في ذمّته أو في عهدة ماله.
ثانيهما: ما إذا اتّجر في ذمّة أنفسهما و دفعا مال الطفل بدلا لما في الذمّة.
أمّا الكلام في الموضع الأوّل [ما إذا اتّجر الوليّ مطلقا أو غيره في عين مال الطفل في ذمّته أو في عهدة ماله.]
فيقع في مقامات:
أحدها: في وقوع المعاملة للطفل و كون الربح له.
ثانيها: في حكم الزكاة و أنّها على الطفل أو لا.
ثالثها: ثبوت الضمان على التاجر في الفرض و عدمه.
أمّا الكلام في الأوّلين [في وقوع المعاملة للطفل و كون الربح له. و في حكم الزكاة و أنّها على الطفل أو لا.]
فحاصله أنّه أطلق المصنّف [٢] و الفاضل في بعض كتبه [٣] أنّ
[١]. راجع الكافي، ج ٥، ص ١٣٥- ١٣٦؛ الفقيه، ج ٣، ص ١٧٦- ١٧٧؛ الاستبصار، ج ٣، ص ٤٨- ٥٠؛ التهذيب، ج ٦، ص ٣٤٣- ٣٤٥؛ وسائل الشيعة، ج ١١، ص ٩١- ٩٢.
[٢]. شرائع الإسلام، ج ١، ص ١٠٥.
[٣]. تذكرة الفقهاء: ج ٥، ص ١٤.