كتاب الزكاة - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٦٣ - خامسها الأخبار الواردة في المسألة
مشايخنا في شرحه على الكتاب [١] دليلا في المسألة، و ناقشه شيخنا- دام ظلّه- لأنّه مبنيّ على ما ادّعوه من الإجماع على استحالة تملّكه، كيف، و قد عرفت أنّ العلّامة في المنتهى مع دعواه الإجماع في المسألة رجّح وجوب الزكاة عليه على القول بكونه مالكا فلا يبقى بعده دليلا في المسألة.
خامسها: الأخبار الواردة في المسألة:
منها: ما عن الصادق (عليه السّلام): «ليس في مال المملوك شيء و لو كان له ألف ألف، و لو احتاج لم يعط من الزكاة شيئا» [٢].
و منها: ما عنه أيضا: «سأله رجل- و أنا حاضر- في مال المملوك: عليه الزكاة؟
قال: لا و لو كان له ألف [ألف] درهم» [٣].
و منها: ما عنه أيضا: «ما تقول في رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقلّ أو أكثر، فيقول: أحللني من ضربي إيّاك أو من كلّ ما كان منّي إليك، أو ممّا أخفتك و ارهبتك، فيحلّله و يجعله في حلّ رغبة فيما أعطاه، ثمّ إنّ المولى بعد أصاب الدراهم التي أعطاها في موضع قد وضعها فيه [العبد] فأخذها [المولي]، فحلال هي؟ قال: لا، فقلت:
أ ليس العبد و ماله لمولاه؟ فقال: ليس هذا ذاك، ثمّ قال [قل له]: فليردّها له فإنّها لا تحلّ له فإنّه افتدى [بها] نفسه من العبد مخافة العقوبة و القصاص يوم القيامة، فقلت: فعلى العبد أن يزكّيها إذا حال الحول؟ قال: لا إلّا أن يعمل له بها، و لا يعطي العبد من الزكاة شيئا» [٤].
إلى غير ذلك. هذا.
[١]. جواهر الكلام، ج ١٥، ص ٣٠.
[٢]. الكافي، ج ٣، ص ٥٤٢؛ وسائل الشيعة، ج ٩، ص ٩١.
[٣]. الفقيه، ج ٢، ص ٣٦؛ وسائل الشيعة، ج ٩، ص ٩١- ٩٢. (مع اختلاف يسير).
[٤]. الفقيه، ج ٣، ص ٢٣٢؛ التهذيب، ج ٨، ص ٢٢٥؛ وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٢٥٦- ٢٥٧. (مع اختلاف يسير).