كتاب الزكاة
(١)
المقدمه
٩ ص
(٢)
كتاب الزكاة
١٠ ص
(٣)
مؤلف كتاب الزكاة
١٢ ص
(٤)
الف) الإرجاعات في كتاب الزكاة، لكتبه الاخرى
١٢ ص
(٥)
ب) مصحّح النسخة الخطّية لكتاب الزكاة
١٣ ص
(٦)
ج) اسلوب كتاب الزكاة
١٣ ص
(٧)
عملنا في الكتاب
١٣ ص
(٨)
1 النسخة المعتمدة في التحقيق
١٣ ص
(٩)
2 مقابلة النسخة
١٤ ص
(١٠)
3 تقويم النصّ
١٤ ص
(١١)
4 تخريج الآيات و الروايات
١٤ ص
(١٢)
5 تخريج الأقوال و الآراء
١٤ ص
(١٣)
6 إعداد الفهارس الفنيّة
١٥ ص
(١٤)
7 مصادر الكتاب
١٥ ص
(١٥)
8 عناوين المواضيع الأصلية
١٥ ص
(١٦)
شكر و تقدير
١٥ ص
(١٧)
تعريف الزكاة
١٩ ص
(١٨)
فائدة
٢٧ ص
(١٩)
النظر الأوّل في من تجب عليه الزكاة العقل و البلوغ و
٢٨ ص
(٢٠)
أحكام الزكاة في مال الطفل النقدين
٤٢ ص
(٢١)
فنقول إنّ الكلام في المقام يقع في موضعين
٤٥ ص
(٢٢)
أمّا الكلام في الموضع الأوّل ما إذا اتّجر الوليّ مطلقا أو غيره في عين مال الطفل في ذمّته أو في عهدة ماله
٤٥ ص
(٢٣)
أمّا الكلام في الأوّلين في وقوع المعاملة للطفل و كون الربح له و في حكم الزكاة و أنّها على الطفل أو لا
٤٥ ص
(٢٤)
و أمّا الكلام في المقام الثالث ثبوت الضمان على التاجر في الفرض و عدمه
٤٩ ص
(٢٥)
و أمّا الموضع الثاني و هو ما إذا اتّجر الوليّ أو غيره في ذمّته و أضمر التأدية من مال الطفل أو بدأ التأدية من ماله،
٥٠ ص
(٢٦)
بقي الكلام في مدرك القول بالتعدّي عن مورد النصّ إلى مطلق التاجر في مال الغير إذا كان غاصبا،
٥٢ ص
(٢٧)
أحكام الزكاة في مال الطفل الغلّات و المواشي
٥٤ ص
(٢٨)
و ينبغي التنبيه على امور
٥٧ ص
(٢٩)
الأوّل أنّه لا إشكال في أنّ المخاطب بأداء الزكاة على القول بوجوب الزكاة ليس إلّا الولي،
٥٧ ص
(٣٠)
الثاني أنّه ذكر الأردبيلي في شرح الإرشاد أنّه «على تقدير عدم حضور الولي يمكن التوقّف حتّى يوجد أو يبلغ (الطفل) فيقضي ،
٥٧ ص
(٣١)
الثالث أنّه لو تعدّد الأولياء مع كونهم في مرتبة واحدة فلا إشكال في جواز التأدية لكلّ واحد منهم،
٥٨ ص
(٣٢)
الرابع أنّه لا ينبغي الإشكال في عدم جريان ما ذكرنا في المباحث المتقدّمة في حقّ الحمل و إن تردّد فيه في البيان
٥٨ ص
(٣٣)
لا زكاة في مال المجنون
٥٩ ص
(٣٤)
حكم الزكاة في المملوك
٦٠ ص
(٣٥)
و استدلّ للقول بعدم وجوب الزكاة عليه- كما هو المشهور- بوجوه
٦٢ ص
(٣٦)
أحدها استحالة تملّكه،
٦٢ ص
(٣٧)
ثانيها كونه محجورا عن التصرّف
٦٢ ص
(٣٨)
ثالثها كون تملّكه ناقصا و غير تامّ على القول بتملّكه مطلقا أو في الجملة؛
٦٢ ص
(٣٩)
رابعها الإجماع المدّعى في المنتهى المعتضد بالشهرة،
٦٢ ص
(٤٠)
خامسها الأخبار الواردة في المسألة
٦٣ ص
(٤١)
حكم الزكاة في المملوك المكاتب
٦٦ ص
(٤٢)
و هنا أمران ينبغي التنبيه عليهما
٦٨ ص
(٤٣)
أحدهما أنّه ذكر فقيه عصره في محكي كشفه «أنّه- أي العبد- كما لا يجوز له الإعطاء لا يجوز له القبول إلّا بإذن سيّده سابقا أو لاحقا،
٦٨ ص
(٤٤)
ثانيهما أنّ الكلام في اشتراط استمرار الحرّيّة من مبدأ الحول إلى حين التعلّق هو الكلام في اشتراط البلوغ و العقل
٦٨ ص
(٤٥)
اعتبار الملك في وجوب الزكاة
٦٩ ص
(٤٦)
في صحّة نذر النتيجة
٧٥ ص
(٤٧)
و استدلّ للقول بجواز التصرّف و عدم منع النذر من الزكاة مطلقا بوجوه
٩١ ص
(٤٨)
أحدها استصحاب جواز التصرّف الثابت قبل النذر
٩١ ص
(٤٩)
ثانيها أصالة عدم تحقّق الشرط،
٩١ ص
(٥٠)
ثالثها ما ذكره بعض المتأخّرين
٩١ ص
(٥١)
و لنختم الكلام في المسألة بذكر امور
٩٤ ص
(٥٢)
الأمر الأوّل أنّه ذكر الفاضل الهندي في شرح الروضة بعد ما حكى الدليل المتقدّم عن الفخر على عدم الجواز و الإيراد عليه
٩٤ ص
(٥٣)
الثاني أنّه ألحق الشهيد في محكيّ البيان بالمنذور كونه صدقة
٩٦ ص
(٥٤)
الثالث لو نذر التصدّق بإحدى العينين اللتين يتعلّق بها الزكاة فكالنذر المتعلّق بعين شخصيّة في منعه للزكاة،
٩٦ ص
(٥٥)
الرابع أنّه لا إشكال في أنّه لو استطاع الحجّ بالنصاب و كان مضيّ الحول متأخّرا عن أشهر الحجّ وجب الحجّ،
٩٦ ص
(٥٦)
الخامس الظاهر أنّه لا إشكال في أنّه إذا اجتمعت الزكاة و الدين في التركة قدّمت الزكاة
٩٧ ص
(٥٧)
اعتبار التمكّن من التصرف في وجوب الزكاة
٩٨ ص
(٥٨)
إنّما الكلام يقع في مقامين
١٠٢ ص
(٥٩)
أمّا الكلام في المقام الأوّل، في شمولها لما لا يعتبر فيه الحول
١٠٢ ص
(٦٠)
و أمّا الكلام في المقام الثاني، في دلالتها على اعتبار الاستيلاء الفعلي على التصرّف و التمكّن منه كذلك أو كفاية مجرّد القدرة الفعليّة عليه و لو بوسائط
١٠٣ ص
(٦١)
لا تجب الزكاة في المال المغصوب
١٠٧ ص
(٦٢)
لا تجب الزكاة في المال الغائب
١١١ ص
(٦٣)
لا تجب الزكاة في الرهن
١١٣ ص
(٦٤)
عدم تعلّق الزكاة بالعين الموقوفة
١١٩ ص
(٦٥)
لا تجب الزكاة في الضالّ و المال المفقود
١٢١ ص
(٦٦)
عدم وجوب الزكاة على المقرض
١٢٣ ص
(٦٧)
عدم وجوب الزكاة في الدين
١٢٥ ص
(٦٨)
تجب الزكاة على الكافر
١٢٩ ص
(٦٩)
إذا لم يتمكّن من إخراج الزكاة، فتلفت لم يضمن
١٤٩ ص
(٧٠)
إذا أهمل الوليّ، لا يضمن المجنون و الطفل
١٥١ ص
(٧١)
النظر الثاني في بيان ما تجب فيه و ما تستحب
١٥٤ ص
(٧٢)
استحباب الزكاة
١٦١ ص
(٧٣)
فبالحريّ تحرير الكلام في مقامين
١٦١ ص
(٧٤)
أمّا المقام الأوّل في بيان الوجه للميزان المذكور
١٦١ ص
(٧٥)
و أمّا الكلام في المقام الثاني في بيان عنوان ما خرج عن عنوان ما تستحبّ فيه الزكاة
١٦٥ ص
(٧٦)
حكم مال التجارة من حيث وجوب الزكاة فيها و استحبابها
١٧٤ ص
(٧٧)
حكم تولد حيوان بين حيوانين أحدهما زكوي
١٧٨ ص
(٧٨)
القول في زكاة الأنعام و الكلام في الشرائط و الفريضة و اللواحق
١٨١ ص
(٧٩)
أمّا الشرائط فأربعة
١٨١ ص
(٨٠)
الأوّل اعتبار النصب
١٨١ ص
(٨١)
هي في الإبل اثنا عشر نصابا
١٨١ ص
(٨٢)
خمسة كلّ واحد منها خمس، فإذا بلغت ستّا و عشرين صارت كلّها نصابا واحدا)
١٨١ ص
(٨٣)
ثمّ ستّ و ثلاثون، ثمّ ستّ و أربعون، ثمّ إحدى و ستّون
١٨٨ ص
(٨٤)
ثمّ إحدى و تسعون، فإذا بلغت مائة و إحدى و عشرين، فأربعون أو خمسون أو منهما
١٨٩ ص
(٨٥)
و ينبغي التنبيه على أمرين
١٩٢ ص
(٨٦)
أحدهما أنّه صرّح ثاني المحقّقين و الشهيدين و غيرهم بأنّ «التقدير بالأربعين و الخمسين ليس على وجه التخيير مطلقا،
١٩٢ ص
(٨٧)
الثاني أنّ المشهور بين الأصحاب كون الواحدة في المائة و إحدى و عشرين شرطا لا جزءا،
١٩٨ ص
(٨٨)
نصاب البقر
١٩٩ ص
(٨٩)
نصاب الغنم
٢٠١ ص
(٩٠)
أربعون، و فيها شاة، ثمّ مائة و إحدى و عشرون، و فيها شاتان، ثمّ مائتان و واحدة، و فيها ثلاث شياه
٢٠١ ص
(٩١)
ثمّ ثلاثمائة و واحدة، فإذا بلغت ذلك قيل يؤخذ من كلّ مائة شاة
٢٠٢ ص
(٩٢)
ظهور الفائدة في الوجوب و الضمان، و أنّ ما بين النصابين لا يجب
٢٠٩ ص
(٩٣)
أقول في قوله
٢٠٩ ص
(٩٤)
أحدها أن يكون جوابا عن سؤال يرد على قول المشهور في جعل ثلاثمائة و أربعمائة نصابين مع اتّحاد الفريضة فيها،
٢٠٩ ص
(٩٥)
ثانيها أن يكون جوابا عن سؤال يرد على تكثير النصاب في الغنم على كلّ قول؛
٢٠٩ ص
(٩٦)
ثالثها أن يكون جوابا عن سؤال يرد على الاختلاف الذي بين المشهور و غيرهم في جعل أربعمائة نصابا كلّيّا
٢١٠ ص
(٩٧)
رابعها أن يكون جوابا عن سؤال يرد على قول المشهور و غيرهم في خصوص أربعمائة و أنّ في خلافهم أيّ فائدة فيها مع اتّحاد الفرض على كلا القولين
٢١٠ ص
(٩٨)
ثمّ إنّ هنا امورا ينبغي التنبيه عليها
٢١٢ ص
(٩٩)
الأوّل اعلم أنّ في المقام امورا ثلاثة عند الأصحاب فريضة و عفوا و نصابا
٢١٢ ص
(١٠٠)
الثاني أنّ المشهور بين الأصحاب كون الشاتين في مائتين و إحدى و عشرين؛
٢١٨ ص
(١٠١)
الثالث لا إشكال بل لا خلاف نصّا و فتوى في كون الواحدة على القول بالشرطيّة في النصب المعتبرة فيها الواحدة من نصب الإبل و الشاة إلّا في موضعين
٢٢١ ص
(١٠٢)
فالكلام يقع في موضعين
٢٢١ ص
(١٠٣)
و الكلام في الموضع الأوّل في حكم الواحدة المعتبرة في ثلاثمائة و واحدة من حيث جزئيّتها و شرطيّتها
٢٢١ ص
(١٠٤)
فنقول أمّا المقام الأوّل في حكم الواحدة المعتبرة في ثلاثمائة و واحدة من حيث جزئيّتها و شرطيّتها
٢٢٢ ص
(١٠٥)
و أمّا المقام الثاني في حكمها على مذهب غير المشهور
٢٢٣ ص
(١٠٦)
أمّا الموضع الثاني في حكم الواحدة المعتبرة في مائة و إحدى و عشرين في نصاب الإبل
٢٢٤ ص
(١٠٧)
الرابع إنّك قد عرفت في مطاوي ما ذكرنا لك سابقا أنّ هنا ثلاث عنوانات الفريضة و العفو و النصاب،
٢٢٥ ص
(١٠٨)
الشرط الثاني السوم
٢٢٧ ص
(١٠٩)
و بالجملة، لا ينبغي الإشكال و الارتياب في شرطيّة السوم فيما عرفت، إنّما الإشكال بل الكلام في مواضع
٢٢٨ ص
(١١٠)
أما الكلام في الموضع الأول في تعيين المراد من السائمة من حيث الهيئة
٢٢٩ ص
(١١١)
و أمّا الموضع الثاني في تعيين المراد منها من حيث المادّة
٢٣٣ ص
(١١٢)
و أمّا الكلام في الموضع الثالث في اعتبار هذا الشرط في السخال و عدمه
٢٣٥ ص
(١١٣)
الشرط الثالث الحول
٢٤٦ ص
(١١٤)
لو اختلّ أحد شروطها في أثناء الحول بطل الحول
٢٧٣ ص
(١١٥)
لا تعدّ السخال مع الامّهات
٢٧٥ ص
(١١٦)
ارتداد المسلم قبل الحول
٢٨٤ ص
(١١٧)
الشرط الرابع في زكاة الأنعام أن لا تكون عوامل
٢٨٥ ص
(١١٨)
أما الفريضة فيقف بيانها على مقاصد
٢٨٩ ص
(١١٩)
المقصد الثاني في الأبدال
٢٨٩ ص
(١٢٠)
من وجبت عليه سنّ و ليست عنده
٢٩٧ ص
(١٢١)
لو تفاوتت الأسنان بأزيد من درجة واحدة
٢٩٨ ص
(١٢٢)
المقصد الثالث في أسنان الفرائض
٣٠١ ص
(١٢٣)
إخراج الزكاة من جنس الفريضة أفضل
٣٠١ ص
(١٢٤)
الشاة التي تؤخذ في الزكاة
٣٠٥ ص
(١٢٥)
أما اللواحق في تعلّق الزكاة بالعين أو الذمّة
٣١٠ ص
(١٢٦)
وجوب الزكاة على المرأة
٣٢٤ ص
(١٢٧)
رجوع الساعي إلى العين لو هلك النصف بتفريط
٣٣٥ ص
(١٢٨)
في النصاب الذي حال عليه أحوال
٣٣٦ ص
(١٢٩)
في النصاب المجتمع و اختلاف النوعين في القيمة
٣٣٧ ص
(١٣٠)
لو قال ربّ المال لم يحلّ على مالي الحول، قبل منه
٣٣٩ ص
(١٣١)
إخراج الزكاة من أموال متفرّقة
٣٤١ ص
(١٣٢)
حكم لو كان بعض النصاب مريضا
٣٤٢ ص
(١٣٣)
بيان موضوع الربّى و حكمها
٣٤٣ ص
(١٣٤)
أحكام الأكولة و فحل الضراب
٣٤٧ ص
(١٣٥)
أمّا الكلام في الموضع الأوّل في أنّه يجوز للساعي أخذها إذا دفعها بعنوان الزكاة، أم لا يجوز
٣٤٧ ص
(١٣٦)
و أمّا الموضع الثاني أنّه بعد البناء على عدم جواز أخذها إذا بدّلها المالك، هل يعدّ من النصاب أم لا؟
٣٤٨ ص
(١٣٧)
جواز الدفع من غير غنم البلد في زكاة الإبل
٣٤٩ ص
(١٣٨)
القول في زكاة الذهب و الفضة
٣٥١ ص
(١٣٩)
النصاب في الفضّة و الذهب
٣٥٣ ص
(١٤٠)
شرط وجوب الزكاة في الفضّة و الذهب
٣٥٩ ص
(١٤١)
أما أحكامها
٣٦١ ص
(١٤٢)
لا اعتبار باختلاف الرغبة مع تساوي الجوهرين
٣٦١ ص
(١٤٣)
الدراهم المغشوشة لا زكاة فيها
٣٦٤ ص
(١٤٤)
وجوب التعريف و الفحص بالتصفية في الدراهم المغشوشة
٣٧١ ص
(١٤٥)
وجوب الزكاة في مال القرض إن تركه بحاله حولا
٣٧٧ ص
(١٤٦)
تسقط الزكاة في النفقة التي معرّضة للإتلاف
٣٧٩ ص
(١٤٧)
القول في زكاة الغلات
٣٨٢ ص
(١٤٨)
أما الجنس
٣٨٢ ص
(١٤٩)
القول في إلحاق السلت بالشعير و العلس بالحنطة
٣٨٢ ص
(١٥٠)
أما الشروط
٣٨٦ ص
(١٥١)
في اختلاف الموازين و الاكتفاء بالكيل
٣٨٦ ص
(١٥٢)
الحدّ الّذي تتعلّق به الزكاة في الأجناس أن يسمّى حنطة أو
٣٩٠ ص
(١٥٣)
وقت الإخراج في الغلّة و التمر و الزبيب
٣٩٨ ص
(١٥٤)
وجوب الزكاة بعد إخراج حصّة السلطان و المؤن
٤٠١ ص
(١٥٥)
أمّا المسألة الاولى- أي عدم وجوب الزكاة إلّا بعد إخراج حصّة السلطان من الأرض
٤٠١ ص
(١٥٦)
و أمّا الكلام في المسألة الثانية- و هي استثناء المؤن كلّها
٤٠٥ ص
(١٥٧)
اللواحق
٤٣٤ ص
(١٥٨)
الأولى كلّ ما سقي سيحا أو بعلا أو عذيا ففيه العشر، و ما سقي بالدوالي و النواضح فيه نصف العشر
٤٣٤ ص
(١٥٩)
صور اجتماع الأمرين السقي بالسّماء و السقي بالدوالي
٤٣٨ ص
(١٦٠)
الثانية حكم نخيل و زروع في بلاد متباعدة
٤٥٥ ص
(١٦١)
الثالثة حكم الشجر ذات ثمرتين في سنة واحدة
٤٥٧ ص
(١٦٢)
الرابعة حكم أخذ الرطب عن التمر و العنب عن الزبيب
٤٦٥ ص
(١٦٣)
الخامسة ظهور الثمرة بعد موت المالك
٤٧١ ص
(١٦٤)
ستاد بزرگداشت كنگره علامه ميرزا حسن آشتيانى
٤٨٠ ص
 
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص

كتاب الزكاة - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٢١ - تعريف الزكاة

..........


و قال في الدروس [١] و المسالك [٢]: «إنّها صدقة مقدّرة بأصل الشرع ابتداء».

و قال في محكيّ كنز العرفان: «إنّها صدقة متعلّقة بنصاب بالأصالة» [٣].

و مرجع هذه التعاريف و أمثالها كما ترى إلى كون الزكاة منقولة إلى اسم عين؛ لأنّ المراد بالصدقة ما يتصدّق به، كما لا يخفى.

و عن الشيخ (رحمه اللّه) في المبسوط: «أنّها شبّه في الشرع بإخراج بعض المال» [٤]. انتهى.

و عن المحكي [٥] [ظ: المبسوط] أيضا التعريف بالإخراج، و حكي التعريف به عن بعض المتأخّرين أيضا.

و مرجع هذا التعريف إلى كونها منقولة إلى اسم معنى.

ثمّ إنّ النقل على الأوّل من قبيل النقل إلى المباين، و على الثاني يحتمل أن يكون من قبيل النقل إلى الخاصّ لو كانت منقولة من «زكاة» مصدرا من «زكّى»- بالتشديد- من باب التفعيل لو قلنا بأنّ «زكّى» مزيد، دون مصدرين كما حكي عن مجمع البحرين [٦].

و أمّا لو كانت منقولة من «زكى»- بالتخفيف- فلا معنى لجعل النقل عليه من قبيل النقل من العامّ إلى الخاصّ؛ لأنّ الزكاة مصدرا للمجرّد بأيّ معتبر اعتبر صفة في الشي‌ء فلا يكون الإخراج فردا له كما لا يخفى. فيكون النقل على هذا التقدير من قبيل نقل المصدر المجرّد إلى معنى المصدر المزيد كما في نقل الطهارة إلى استعمال طهور‌


[١]. الدروس، ج ١، ص ٢٢٨.

[٢]. مسالك الأفهام، ج ١، ص ٣٥٦.

[٣]. كنز العرفان، ج ١، ص ٣١٤.

[٤]. المبسوط، ج ١، ص ١٩٠. العبارة منقولة بالمعنى.

[٥]. حكاه جواهر الكلام عن المبسوط أيضا. راجع جواهر الكلام، ج ١٥، ص ٣.

[٦]. مجمع البحرين، ج ٢، ص ٧٧٧.