كتاب الزكاة - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٣٣٧ - في النصاب المجتمع و اختلاف النوعين في القيمة
[في النصاب المجتمع و اختلاف النوعين في القيمة]
قوله: و النصاب المجتمع من المعز و الضأن، و كذا من البقر و الجاموس، و كذا من الإبل العراب و البخاتي تجب فيه الزكاة، (١) إلى آخره [١].
أقول: أمّا أصل وجوب الزكاة في الفرض فممّا لا إشكال بل لا خلاف فيه، بل الإجماع عليه؛ لأنّ اختلاف الأنواع لا يقدح بعد تعلّق الحكم في النصّ و الفتوى على الجنس، إنّما الخلاف في أنّه مع اختلاف النوعين في القيمة- كما هو الغالب- يجب عليه أيّ شيء؟
ظاهر جماعة- منهم المصنّف في الكتاب ٢ و محكيّ المعتبر ٣ و العلّامة في جملة من كتبه ٤- التخيير بين إخراج الفريضة من أيّ الصنفين.
و صريح جماعة- منهم الفاضل في بعض كتبه ٥، و الشهيدان ٦ و الكركي ٧ و أبو العبّاس ٨ و الصيمري ٩ و الشيخ (رحمه اللّه) في المبسوط ١٠ على ما حكي عنهم- التقسيط
[١] ١ و ٢. شرائع الإسلام، ج ١، ص ١١٣.
[٢] ٣. راجع المعتبر، ج ٢، ص ٥٠١.
[٣] ٤. قواعد الأحكام، ج ١، ص ٣٣٨؛ إرشاد الأذهان، ج ١، ص ٢٨٤.
[٤] ٥. مختلف الشيعة، ج ٣، ص ١٨٢؛ منتهى المطلب، ج ١، ص ٤٨٨؛ تذكرة الفقهاء، ج ٥، ص ٧٧؛ تحرير الأحكام، ج ١، ص ٣٦٦.
[٥] ٦. البيان، ص ١٧٧؛ مسالك الأفهام، ج ١، ص ٣٨٠.
[٦] ٧. جامع المقاصد، ج ٣، ص ١٨.
[٧] ٨. الموجز الحاوى (سلسلة ينابيع الفقهيه، كتاب الزكاة و الخمس)، ج ٤، ص ٣٦١.
[٨] ٩. حكاه جواهر الكلام، ج ١٥، ص ١٥١.
[٩] ١٠. المبسوط، ج ١، ص ٢٠١.