كتاب الزكاة - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٥٨ - الرابع أنّه لا ينبغي الإشكال في عدم جريان ما ذكرنا في المباحث المتقدّمة في حقّ الحمل و إن تردّد فيه في البيان
و يحتمل جواز الأخذ لآحاد العدول» [١]. انتهى كلامه رفع مقامه.
و وجّهه بعض مشايخنا بأنّ: «هذا الاستحباب ليس تكليفا مختصّا [محضا] بل له جهة تعلّق بالمال حينئذ، إلّا أنّه ينبغي أن يكون المتولّي لأخذ ذلك الحاكم مع غيبة الولي، بل و مع امتناعه في وجه» [٢]. انتهى كلامه رفع مقامه. هذا. و المسألة لا تخلو [عن] إشكال.
الثالث: أنّه لو تعدّد الأولياء مع كونهم في مرتبة واحدة فلا إشكال في جواز التأدية لكلّ واحد منهم،
كما أنّه لا إشكال في عدم جواز التشاحّ لهم، فيقدّم من يمكن منهم. فما في محكي كشف الغطاء [٣] من أنّه مع التشاحّ يوزّع عليهما مع إمكان التوزيع، لا وجه [له] أصلا.
الرابع: أنّه لا ينبغي الإشكال في عدم جريان ما ذكرنا في المباحث المتقدّمة في حقّ الحمل و إن تردّد فيه في البيان
[٤] ثمّ استقرب كونه مراعى بالانفصال حيّا. و مال إلى الجريان بعض الأصحاب [٥]، و ذهب إليه على تقدير عدم تماميّة الإجماع المنقول في الإيضاح [٦] الفاضل الهندي في شرح الروضة إن كان [٧] المستند العمومات، و إلّا بنى الحكم على دخوله في مفهوم اليتيم؛ لأنّ كلّ ذلك ساقط عند عميق النظر.
[١]. مجمع الفائدة، ج ٤، ص ١٢.
[٢]. جواهر الكلام، ج ١٥، ص ٢٧.
[٣]. كشف الغطاء، ج ٢، ص ٢٤٥.
[٤]. البيان، ص ١٦٦.
[٥]. و هو الفاضل الهندي في شرح الروضة أي المناهج السويّة، حكاه في جواهر الكلام، ج ١٥، ص ٢٨.
[٦]. إيضاح الفوائد، ج ١، ص ١٦٧. حيث قال: «ان اجماع اصحابنا على انه قبل انفصال الحمل لا زكاة في ماله كالميراث لا وجوبا و لا غيره».
[٧]. في المخطوطه هكذا: «و مال إلى الجريان بعض الأصحاب ... المنقول في الإيضاح، الفاضل الهندي في شرح الروضة إن كان المستند ...» و الظاهر كون «الفاضل الهندي في شرح الروضة» بيانا ل «بعض الأصحاب» و هي في هامش النسخة الأصل، و الناسخ استنسخ و أدرجه في المتن، و هو سهو من الكاتب.