كتاب الزكاة - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ١٨٨ - ثمّ ستّ و ثلاثون، ثمّ ستّ و أربعون، ثمّ إحدى و ستّون
[ثمّ ستّ و ثلاثون، ثمّ ستّ و أربعون، ثمّ إحدى و ستّون]
[نصاب الإبل] قوله (قدّس سرّه): ثمّ ستّ و ثلاثون، ثمّ ستّ و أربعون، ثمّ إحدى و ستّون (١) [١].
أقول: لا خلاف في هذه النصب نصّا و فتوى، بل الإجماع عليه محقّقا و منقولا من جماعة [٢]، فلا إشكال في هذه النصب.
قوله: ثمّ ستّ و سبعون [٣].
أقول: كون النصاب العاشر ستّا و سبعين هو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا، بل هو كذلك كما ادّعاه جماعة على ما نقله جماعة [٤]؛ لما عرفت من المعتبرة المستفيضة.
و قد خالف فيه الصدوقان [٥] فيما حكي عنهما [٦]، فأبدلاه بالثمانين.
و لا شاهد لهما من النصوص، كما اعترف به جماعة، فلا يلتفت إلى خلافهما إذا.
[١]. شرائع الإسلام، ج ١، ص ١٠٨.
[٢]. تذكرة الفقهاء، ج ٥، ص ٤٦؛ مدارك الأحكام، ج ٥، ص ٥٣؛ جواهر الكلام، ج ١٥، ص ٧٨.
[٣]. شرائع الإسلام، ج ١، ص ١٠٨.
[٤]. جواهر الكلام، ج ١٥، ص ٧٨.
[٥]. فقه الرضا (عليه السّلام)، ص ١٩٦؛ الهداية، ص ١٧٢؛ الخصال، ص ٦٠٥.
[٦]. كما حكى في المختلف، ج ٣، ص ١٧٤؛ الذخيرة، ج ٣، ص ٤٣٤؛ الكفاية، ص ٣٦؛ جواهر الكلام، ج ١٥، ص ٧٨.