كتاب الزكاة
(١)
المقدمه
٩ ص
(٢)
كتاب الزكاة
١٠ ص
(٣)
مؤلف كتاب الزكاة
١٢ ص
(٤)
الف) الإرجاعات في كتاب الزكاة، لكتبه الاخرى
١٢ ص
(٥)
ب) مصحّح النسخة الخطّية لكتاب الزكاة
١٣ ص
(٦)
ج) اسلوب كتاب الزكاة
١٣ ص
(٧)
عملنا في الكتاب
١٣ ص
(٨)
1 النسخة المعتمدة في التحقيق
١٣ ص
(٩)
2 مقابلة النسخة
١٤ ص
(١٠)
3 تقويم النصّ
١٤ ص
(١١)
4 تخريج الآيات و الروايات
١٤ ص
(١٢)
5 تخريج الأقوال و الآراء
١٤ ص
(١٣)
6 إعداد الفهارس الفنيّة
١٥ ص
(١٤)
7 مصادر الكتاب
١٥ ص
(١٥)
8 عناوين المواضيع الأصلية
١٥ ص
(١٦)
شكر و تقدير
١٥ ص
(١٧)
تعريف الزكاة
١٩ ص
(١٨)
فائدة
٢٧ ص
(١٩)
النظر الأوّل في من تجب عليه الزكاة العقل و البلوغ و
٢٨ ص
(٢٠)
أحكام الزكاة في مال الطفل النقدين
٤٢ ص
(٢١)
فنقول إنّ الكلام في المقام يقع في موضعين
٤٥ ص
(٢٢)
أمّا الكلام في الموضع الأوّل ما إذا اتّجر الوليّ مطلقا أو غيره في عين مال الطفل في ذمّته أو في عهدة ماله
٤٥ ص
(٢٣)
أمّا الكلام في الأوّلين في وقوع المعاملة للطفل و كون الربح له و في حكم الزكاة و أنّها على الطفل أو لا
٤٥ ص
(٢٤)
و أمّا الكلام في المقام الثالث ثبوت الضمان على التاجر في الفرض و عدمه
٤٩ ص
(٢٥)
و أمّا الموضع الثاني و هو ما إذا اتّجر الوليّ أو غيره في ذمّته و أضمر التأدية من مال الطفل أو بدأ التأدية من ماله،
٥٠ ص
(٢٦)
بقي الكلام في مدرك القول بالتعدّي عن مورد النصّ إلى مطلق التاجر في مال الغير إذا كان غاصبا،
٥٢ ص
(٢٧)
أحكام الزكاة في مال الطفل الغلّات و المواشي
٥٤ ص
(٢٨)
و ينبغي التنبيه على امور
٥٧ ص
(٢٩)
الأوّل أنّه لا إشكال في أنّ المخاطب بأداء الزكاة على القول بوجوب الزكاة ليس إلّا الولي،
٥٧ ص
(٣٠)
الثاني أنّه ذكر الأردبيلي في شرح الإرشاد أنّه «على تقدير عدم حضور الولي يمكن التوقّف حتّى يوجد أو يبلغ (الطفل) فيقضي ،
٥٧ ص
(٣١)
الثالث أنّه لو تعدّد الأولياء مع كونهم في مرتبة واحدة فلا إشكال في جواز التأدية لكلّ واحد منهم،
٥٨ ص
(٣٢)
الرابع أنّه لا ينبغي الإشكال في عدم جريان ما ذكرنا في المباحث المتقدّمة في حقّ الحمل و إن تردّد فيه في البيان
٥٨ ص
(٣٣)
لا زكاة في مال المجنون
٥٩ ص
(٣٤)
حكم الزكاة في المملوك
٦٠ ص
(٣٥)
و استدلّ للقول بعدم وجوب الزكاة عليه- كما هو المشهور- بوجوه
٦٢ ص
(٣٦)
أحدها استحالة تملّكه،
٦٢ ص
(٣٧)
ثانيها كونه محجورا عن التصرّف
٦٢ ص
(٣٨)
ثالثها كون تملّكه ناقصا و غير تامّ على القول بتملّكه مطلقا أو في الجملة؛
٦٢ ص
(٣٩)
رابعها الإجماع المدّعى في المنتهى المعتضد بالشهرة،
٦٢ ص
(٤٠)
خامسها الأخبار الواردة في المسألة
٦٣ ص
(٤١)
حكم الزكاة في المملوك المكاتب
٦٦ ص
(٤٢)
و هنا أمران ينبغي التنبيه عليهما
٦٨ ص
(٤٣)
أحدهما أنّه ذكر فقيه عصره في محكي كشفه «أنّه- أي العبد- كما لا يجوز له الإعطاء لا يجوز له القبول إلّا بإذن سيّده سابقا أو لاحقا،
٦٨ ص
(٤٤)
ثانيهما أنّ الكلام في اشتراط استمرار الحرّيّة من مبدأ الحول إلى حين التعلّق هو الكلام في اشتراط البلوغ و العقل
٦٨ ص
(٤٥)
اعتبار الملك في وجوب الزكاة
٦٩ ص
(٤٦)
في صحّة نذر النتيجة
٧٥ ص
(٤٧)
و استدلّ للقول بجواز التصرّف و عدم منع النذر من الزكاة مطلقا بوجوه
٩١ ص
(٤٨)
أحدها استصحاب جواز التصرّف الثابت قبل النذر
٩١ ص
(٤٩)
ثانيها أصالة عدم تحقّق الشرط،
٩١ ص
(٥٠)
ثالثها ما ذكره بعض المتأخّرين
٩١ ص
(٥١)
و لنختم الكلام في المسألة بذكر امور
٩٤ ص
(٥٢)
الأمر الأوّل أنّه ذكر الفاضل الهندي في شرح الروضة بعد ما حكى الدليل المتقدّم عن الفخر على عدم الجواز و الإيراد عليه
٩٤ ص
(٥٣)
الثاني أنّه ألحق الشهيد في محكيّ البيان بالمنذور كونه صدقة
٩٦ ص
(٥٤)
الثالث لو نذر التصدّق بإحدى العينين اللتين يتعلّق بها الزكاة فكالنذر المتعلّق بعين شخصيّة في منعه للزكاة،
٩٦ ص
(٥٥)
الرابع أنّه لا إشكال في أنّه لو استطاع الحجّ بالنصاب و كان مضيّ الحول متأخّرا عن أشهر الحجّ وجب الحجّ،
٩٦ ص
(٥٦)
الخامس الظاهر أنّه لا إشكال في أنّه إذا اجتمعت الزكاة و الدين في التركة قدّمت الزكاة
٩٧ ص
(٥٧)
اعتبار التمكّن من التصرف في وجوب الزكاة
٩٨ ص
(٥٨)
إنّما الكلام يقع في مقامين
١٠٢ ص
(٥٩)
أمّا الكلام في المقام الأوّل، في شمولها لما لا يعتبر فيه الحول
١٠٢ ص
(٦٠)
و أمّا الكلام في المقام الثاني، في دلالتها على اعتبار الاستيلاء الفعلي على التصرّف و التمكّن منه كذلك أو كفاية مجرّد القدرة الفعليّة عليه و لو بوسائط
١٠٣ ص
(٦١)
لا تجب الزكاة في المال المغصوب
١٠٧ ص
(٦٢)
لا تجب الزكاة في المال الغائب
١١١ ص
(٦٣)
لا تجب الزكاة في الرهن
١١٣ ص
(٦٤)
عدم تعلّق الزكاة بالعين الموقوفة
١١٩ ص
(٦٥)
لا تجب الزكاة في الضالّ و المال المفقود
١٢١ ص
(٦٦)
عدم وجوب الزكاة على المقرض
١٢٣ ص
(٦٧)
عدم وجوب الزكاة في الدين
١٢٥ ص
(٦٨)
تجب الزكاة على الكافر
١٢٩ ص
(٦٩)
إذا لم يتمكّن من إخراج الزكاة، فتلفت لم يضمن
١٤٩ ص
(٧٠)
إذا أهمل الوليّ، لا يضمن المجنون و الطفل
١٥١ ص
(٧١)
النظر الثاني في بيان ما تجب فيه و ما تستحب
١٥٤ ص
(٧٢)
استحباب الزكاة
١٦١ ص
(٧٣)
فبالحريّ تحرير الكلام في مقامين
١٦١ ص
(٧٤)
أمّا المقام الأوّل في بيان الوجه للميزان المذكور
١٦١ ص
(٧٥)
و أمّا الكلام في المقام الثاني في بيان عنوان ما خرج عن عنوان ما تستحبّ فيه الزكاة
١٦٥ ص
(٧٦)
حكم مال التجارة من حيث وجوب الزكاة فيها و استحبابها
١٧٤ ص
(٧٧)
حكم تولد حيوان بين حيوانين أحدهما زكوي
١٧٨ ص
(٧٨)
القول في زكاة الأنعام و الكلام في الشرائط و الفريضة و اللواحق
١٨١ ص
(٧٩)
أمّا الشرائط فأربعة
١٨١ ص
(٨٠)
الأوّل اعتبار النصب
١٨١ ص
(٨١)
هي في الإبل اثنا عشر نصابا
١٨١ ص
(٨٢)
خمسة كلّ واحد منها خمس، فإذا بلغت ستّا و عشرين صارت كلّها نصابا واحدا)
١٨١ ص
(٨٣)
ثمّ ستّ و ثلاثون، ثمّ ستّ و أربعون، ثمّ إحدى و ستّون
١٨٨ ص
(٨٤)
ثمّ إحدى و تسعون، فإذا بلغت مائة و إحدى و عشرين، فأربعون أو خمسون أو منهما
١٨٩ ص
(٨٥)
و ينبغي التنبيه على أمرين
١٩٢ ص
(٨٦)
أحدهما أنّه صرّح ثاني المحقّقين و الشهيدين و غيرهم بأنّ «التقدير بالأربعين و الخمسين ليس على وجه التخيير مطلقا،
١٩٢ ص
(٨٧)
الثاني أنّ المشهور بين الأصحاب كون الواحدة في المائة و إحدى و عشرين شرطا لا جزءا،
١٩٨ ص
(٨٨)
نصاب البقر
١٩٩ ص
(٨٩)
نصاب الغنم
٢٠١ ص
(٩٠)
أربعون، و فيها شاة، ثمّ مائة و إحدى و عشرون، و فيها شاتان، ثمّ مائتان و واحدة، و فيها ثلاث شياه
٢٠١ ص
(٩١)
ثمّ ثلاثمائة و واحدة، فإذا بلغت ذلك قيل يؤخذ من كلّ مائة شاة
٢٠٢ ص
(٩٢)
ظهور الفائدة في الوجوب و الضمان، و أنّ ما بين النصابين لا يجب
٢٠٩ ص
(٩٣)
أقول في قوله
٢٠٩ ص
(٩٤)
أحدها أن يكون جوابا عن سؤال يرد على قول المشهور في جعل ثلاثمائة و أربعمائة نصابين مع اتّحاد الفريضة فيها،
٢٠٩ ص
(٩٥)
ثانيها أن يكون جوابا عن سؤال يرد على تكثير النصاب في الغنم على كلّ قول؛
٢٠٩ ص
(٩٦)
ثالثها أن يكون جوابا عن سؤال يرد على الاختلاف الذي بين المشهور و غيرهم في جعل أربعمائة نصابا كلّيّا
٢١٠ ص
(٩٧)
رابعها أن يكون جوابا عن سؤال يرد على قول المشهور و غيرهم في خصوص أربعمائة و أنّ في خلافهم أيّ فائدة فيها مع اتّحاد الفرض على كلا القولين
٢١٠ ص
(٩٨)
ثمّ إنّ هنا امورا ينبغي التنبيه عليها
٢١٢ ص
(٩٩)
الأوّل اعلم أنّ في المقام امورا ثلاثة عند الأصحاب فريضة و عفوا و نصابا
٢١٢ ص
(١٠٠)
الثاني أنّ المشهور بين الأصحاب كون الشاتين في مائتين و إحدى و عشرين؛
٢١٨ ص
(١٠١)
الثالث لا إشكال بل لا خلاف نصّا و فتوى في كون الواحدة على القول بالشرطيّة في النصب المعتبرة فيها الواحدة من نصب الإبل و الشاة إلّا في موضعين
٢٢١ ص
(١٠٢)
فالكلام يقع في موضعين
٢٢١ ص
(١٠٣)
و الكلام في الموضع الأوّل في حكم الواحدة المعتبرة في ثلاثمائة و واحدة من حيث جزئيّتها و شرطيّتها
٢٢١ ص
(١٠٤)
فنقول أمّا المقام الأوّل في حكم الواحدة المعتبرة في ثلاثمائة و واحدة من حيث جزئيّتها و شرطيّتها
٢٢٢ ص
(١٠٥)
و أمّا المقام الثاني في حكمها على مذهب غير المشهور
٢٢٣ ص
(١٠٦)
أمّا الموضع الثاني في حكم الواحدة المعتبرة في مائة و إحدى و عشرين في نصاب الإبل
٢٢٤ ص
(١٠٧)
الرابع إنّك قد عرفت في مطاوي ما ذكرنا لك سابقا أنّ هنا ثلاث عنوانات الفريضة و العفو و النصاب،
٢٢٥ ص
(١٠٨)
الشرط الثاني السوم
٢٢٧ ص
(١٠٩)
و بالجملة، لا ينبغي الإشكال و الارتياب في شرطيّة السوم فيما عرفت، إنّما الإشكال بل الكلام في مواضع
٢٢٨ ص
(١١٠)
أما الكلام في الموضع الأول في تعيين المراد من السائمة من حيث الهيئة
٢٢٩ ص
(١١١)
و أمّا الموضع الثاني في تعيين المراد منها من حيث المادّة
٢٣٣ ص
(١١٢)
و أمّا الكلام في الموضع الثالث في اعتبار هذا الشرط في السخال و عدمه
٢٣٥ ص
(١١٣)
الشرط الثالث الحول
٢٤٦ ص
(١١٤)
لو اختلّ أحد شروطها في أثناء الحول بطل الحول
٢٧٣ ص
(١١٥)
لا تعدّ السخال مع الامّهات
٢٧٥ ص
(١١٦)
ارتداد المسلم قبل الحول
٢٨٤ ص
(١١٧)
الشرط الرابع في زكاة الأنعام أن لا تكون عوامل
٢٨٥ ص
(١١٨)
أما الفريضة فيقف بيانها على مقاصد
٢٨٩ ص
(١١٩)
المقصد الثاني في الأبدال
٢٨٩ ص
(١٢٠)
من وجبت عليه سنّ و ليست عنده
٢٩٧ ص
(١٢١)
لو تفاوتت الأسنان بأزيد من درجة واحدة
٢٩٨ ص
(١٢٢)
المقصد الثالث في أسنان الفرائض
٣٠١ ص
(١٢٣)
إخراج الزكاة من جنس الفريضة أفضل
٣٠١ ص
(١٢٤)
الشاة التي تؤخذ في الزكاة
٣٠٥ ص
(١٢٥)
أما اللواحق في تعلّق الزكاة بالعين أو الذمّة
٣١٠ ص
(١٢٦)
وجوب الزكاة على المرأة
٣٢٤ ص
(١٢٧)
رجوع الساعي إلى العين لو هلك النصف بتفريط
٣٣٥ ص
(١٢٨)
في النصاب الذي حال عليه أحوال
٣٣٦ ص
(١٢٩)
في النصاب المجتمع و اختلاف النوعين في القيمة
٣٣٧ ص
(١٣٠)
لو قال ربّ المال لم يحلّ على مالي الحول، قبل منه
٣٣٩ ص
(١٣١)
إخراج الزكاة من أموال متفرّقة
٣٤١ ص
(١٣٢)
حكم لو كان بعض النصاب مريضا
٣٤٢ ص
(١٣٣)
بيان موضوع الربّى و حكمها
٣٤٣ ص
(١٣٤)
أحكام الأكولة و فحل الضراب
٣٤٧ ص
(١٣٥)
أمّا الكلام في الموضع الأوّل في أنّه يجوز للساعي أخذها إذا دفعها بعنوان الزكاة، أم لا يجوز
٣٤٧ ص
(١٣٦)
و أمّا الموضع الثاني أنّه بعد البناء على عدم جواز أخذها إذا بدّلها المالك، هل يعدّ من النصاب أم لا؟
٣٤٨ ص
(١٣٧)
جواز الدفع من غير غنم البلد في زكاة الإبل
٣٤٩ ص
(١٣٨)
القول في زكاة الذهب و الفضة
٣٥١ ص
(١٣٩)
النصاب في الفضّة و الذهب
٣٥٣ ص
(١٤٠)
شرط وجوب الزكاة في الفضّة و الذهب
٣٥٩ ص
(١٤١)
أما أحكامها
٣٦١ ص
(١٤٢)
لا اعتبار باختلاف الرغبة مع تساوي الجوهرين
٣٦١ ص
(١٤٣)
الدراهم المغشوشة لا زكاة فيها
٣٦٤ ص
(١٤٤)
وجوب التعريف و الفحص بالتصفية في الدراهم المغشوشة
٣٧١ ص
(١٤٥)
وجوب الزكاة في مال القرض إن تركه بحاله حولا
٣٧٧ ص
(١٤٦)
تسقط الزكاة في النفقة التي معرّضة للإتلاف
٣٧٩ ص
(١٤٧)
القول في زكاة الغلات
٣٨٢ ص
(١٤٨)
أما الجنس
٣٨٢ ص
(١٤٩)
القول في إلحاق السلت بالشعير و العلس بالحنطة
٣٨٢ ص
(١٥٠)
أما الشروط
٣٨٦ ص
(١٥١)
في اختلاف الموازين و الاكتفاء بالكيل
٣٨٦ ص
(١٥٢)
الحدّ الّذي تتعلّق به الزكاة في الأجناس أن يسمّى حنطة أو
٣٩٠ ص
(١٥٣)
وقت الإخراج في الغلّة و التمر و الزبيب
٣٩٨ ص
(١٥٤)
وجوب الزكاة بعد إخراج حصّة السلطان و المؤن
٤٠١ ص
(١٥٥)
أمّا المسألة الاولى- أي عدم وجوب الزكاة إلّا بعد إخراج حصّة السلطان من الأرض
٤٠١ ص
(١٥٦)
و أمّا الكلام في المسألة الثانية- و هي استثناء المؤن كلّها
٤٠٥ ص
(١٥٧)
اللواحق
٤٣٤ ص
(١٥٨)
الأولى كلّ ما سقي سيحا أو بعلا أو عذيا ففيه العشر، و ما سقي بالدوالي و النواضح فيه نصف العشر
٤٣٤ ص
(١٥٩)
صور اجتماع الأمرين السقي بالسّماء و السقي بالدوالي
٤٣٨ ص
(١٦٠)
الثانية حكم نخيل و زروع في بلاد متباعدة
٤٥٥ ص
(١٦١)
الثالثة حكم الشجر ذات ثمرتين في سنة واحدة
٤٥٧ ص
(١٦٢)
الرابعة حكم أخذ الرطب عن التمر و العنب عن الزبيب
٤٦٥ ص
(١٦٣)
الخامسة ظهور الثمرة بعد موت المالك
٤٧١ ص
(١٦٤)
ستاد بزرگداشت كنگره علامه ميرزا حسن آشتيانى
٤٨٠ ص
 
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص

كتاب الزكاة - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ١٢٣ - عدم وجوب الزكاة على المقرض

[عدم وجوب الزكاة على المقرض]

قوله: و لا القرض، حتّى يرجع إلى صاحبه [١].


أقول: لا خلاف في عدم وجوب الزكاة على المقرض فيما أقرضه، و لا إشكال فيه أيضا و إن كان فرارا عن الزكاة؛ لانتفاء الملكيّة. و من هنا يناقش في إدراجه في فروع التمكّن من التصرّف.

كما أنّه لا خلاف في وجوبها على المستقرض، فيما لو لم يشرط كونها على المقرض بعنوان التبرّع؛ لعدم المانع منه.

و يدلّ على ما ذكرنا من الحكمين: جملة من الأخبار [٢].

هذا كلّه فيما لو لم يشرطها على المقترض، و أمّا لو شرطها عليه فيتصوّر على وجهين:

أحدها: أن يشترط كون زكاة مال القرض عليه، بحيث لا تتعلّق بالمستقرض أصلا، و تبرأ ذمّته بنفس هذا الشرط.

و هذا لا إشكال في فساده؛ لأنّه مخالف للكتاب و السنّة، و إن كان ظاهر الشيخ (رحمه اللّه) في المبسوط [٣] و النهاية [٤] صحّة الشرط على الوجه المزبور، و صيرورة ذمّة المقرض مشغولة بذلك، لكنّه كما ترى.


[١]. شرائع الإسلام، ج ١، ص ١٠٧.

[٢]. الكافي، ج ٣، ص ٥٢٠؛ التهذيب، ج ٤، ص ٣٣؛ وسائل الشيعة، ج ٩، ص ١٠١.

[٣]. المبسوط، ج ١، ص ٢١١.

[٤]. راجع النهاية، ص ١٦٧.