كتاب الزكاة - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٤٣٤ - الأولى كلّ ما سقي سيحا أو بعلا أو عذيا ففيه العشر، و ما سقي بالدوالي و النواضح فيه نصف العشر
[اللواحق]
[الأولى: كلّ ما سقي سيحا أو بعلا أو عذيا ففيه العشر، و ما سقي بالدوالي و النواضح فيه نصف العشر]
قوله: الاولى: كلّ ما سقي سيحا أو بعلا أو عذيا ففيه العشر، و ما سقي بالدوالي و النواضح فيه نصف العشر (١) [١].
أقول: المراد بالسيح: الجريان، سواء كان قبل الزرع كالنيل أم بعده.
و بالبعل ما يشرب بعروقه في الأرض التي تقرب من الماء.
و بالعذي- بكسر العين- ما سقته السماء.
و الدوالي جمع دالية، و هي الناعورة التي تديرها البغل.
و النواضح جمع ناضح، و هو البعير يستقى عليه. هذا.
ثمّ إنّ ما أفاده المصنّف (قدّس سرّه) ممّا لا إشكال بل لا خلاف فيه، بل الإجماع عليه محقّقا و منقولا [٢]، بل عن المعتبر [٣] نسبته إلى إجماع العلماء، بل عن كشف الالتباس [٤] نسبته إلى إجماع المسلمين، و المستند في كلّ ذلك الأخبار الكثيرة.
منها: صحيحة زرارة و بكير عن أبي جعفر (عليه السّلام)، قال: «في الزكاة ما يعالج بالرشاء و الدلاء و النضح ففيه نصف العشر، و إن كان يسقى من غير علاج بنهر أو عين أو بعل
[١]. شرائع الإسلام، ج ١، ص ١١٦.
[٢]. منتهى المطلب، ج ١، ص ٤٩٨؛ تذكرة الفقهاء، ج ٥، ص ١٥٠؛ مدارك الأحكام، ج ٥، ص ١٤٦؛ الحدائق الناضرة، ج ١٢، ص ١٢٢؛ رياض المسائل، ج ٥، ص ١٠٩؛ جواهر الكلام، ج ١٥، ص ٢٣٦.
[٣]. المعتبر، ج ٢، ص ٥٣٩.
[٤]. حكاه جواهر الكلام، ج ١٥، ص ٢٣٦.