كتاب الزكاة - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٣٠٥ - الشاة التي تؤخذ في الزكاة
[الشاة التي تؤخذ في الزكاة]
قوله (قدّس سرّه): و الشاة التي تؤخذ في الزكاة، قيل: أقلّه الجذع من الضأن أو الثني من المعز. و قيل: ما يسمّى شاة، و الأوّل أظهر (١) [١].
أقول: القول الأوّل- أي الاكتفاء بالجذع من الضأن و الثني من المعز مطلقا سواء في فريضة الإبل و الشاة و ما يؤخذ جبرا و عدم الاجتزاء بما دونها- ذهب إليه الشيخ (رحمه اللّه) [٢] و بني حمزة [٣] و زهرة [٤] و إدريس [٥] و الفاضل [٦] و الشهيدان [٧] و العليّان [٨] و المقداد [٩] و القطيفي [١٠] و جماعة من المتأخّرين [١١]، بل هو المشهور
[١]. شرائع الإسلام، ج ١، ص ١١٢.
[٢]. الخلاف، ج ٢، ص ٢٤؛ المبسوط، ج ١، ص ٢٠٠.
[٣]. للوسيلة، ص ١٢٦.
[٤]. غنية النزوع، ص ١٢٣.
[٥]. السرائر، ج ١، ص ٤٤٨.
[٦]. قواعد الأحكام، ج ١، ص ٣٣٨؛ تذكرة الفقهاء، ج ٥، ص ١٠٨؛ إرشاد الأذهان، ج ١، ص ٢٨١.
[٧]. الدروس، ج ١، ص ٢٣٥؛ اللمعة الدمشقية، ص ٤٢؛ الروضة البهيّة، ج ٢، ص ٢٧؛ مسالك الأفهام، ج ١، ص ٣٧٧.
[٨]. حكي عنهما الشيخ في الجواهر، ج ١٥، ص ١٣٠. و المراد من العليّان المحقق الكركي و الشيخ علي الميسي. راجع جامع المقاصد، ج ٣، ص ١٦.
[٩]. التنقيح الرائع، ج ١، ص ٣٠٥.
[١٠]. حكاه جواهر الكلام، ج ١٥، ص ١٣٠.
[١١]. راجع ذخيرة المعاد، ج ٣، ص ٤٣٦؛ كفاية الأحكام، ص ٣٦؛ الحدائق الناضرة، ج ١٢، ص ٦٦؛ كشف الغطاء، ج ٢، ص ٣٥٢؛ رياض المسائل، ج ٥، ص ٧٠؛ غنائم الأيام، ج ٤، ص ٧٦؛ مستند الشيعة، ج ٩، ص ١٢٥؛ جواهر الكلام، ج ١٥، ص ١٣٠؛ كتاب الزكاة (الأنصاري)، ص ١٨٥.