كتاب الزكاة - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٣٠٦ - الشاة التي تؤخذ في الزكاة
..........
نقلا [١] و تحصيلا، بل في الرياض [٢]: ليس فيه مخالف يعرف، بل عن الغنية [٣] الإجماع عليه. و لا بدّ أن يكون مراد السيّد في الرياض بنفي معرفة المخالف من القدماء، و إلّا فالقول بالخلاف من المتأخّرين شائع.
و يظهر من المصنّف وجود القائل به من القدماء و إن قيل بعدم الوقوف عليه منهم. هذا.
و استدلّ للقول الأوّل- مضافا إلى الأصل و الإجماع المحكيّ المعتضد بالشهرة- بما رواه سويد بن غفلة، قال: «أتانا مصدّق رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) و قال: نهينا أن نأخذ المراضع، و امرنا أن نأخذ الجذعة و الثنيّة» [٤].
قال في المدارك- بعد نقله-: «و هو جيّد لو صحّ السند» [٥].
أقول: عدم صحّة سنده من جهة كونه من طرق العامّة غير قادح بعد نقل الأصحاب له و استنادهم اليه.
نعم، في الدلالة نوع إجمال، مضافا إلى عدم دلالته على تمام المدّعى، فتدبّر.
و ما رواه في عوالي اللئالي مرسلا عنه (صلى اللّه عليه و آله) أنّه «أمر عامله [على الصدقة] أن يأخذ الجذع من الضأن و الثني من المعز» قال: «و وجد ذلك في كتاب عليّ» [٦] على ما قيل.
[١]. كما نقل في الذخيرة، ج ٣، ص ٤٣٦؛ الكفاية، ص ٣٦؛ الحدائق، ج ١٢، ص ٦٦؛ الرياض، ج ٥، ص ٧٠؛ المستند، ج ٩، ص ١٢٥؛ جواهر الكلام، ج ١٥، ص ١٣٠؛ كتاب الزكاة (الأنصاري)، ص ١٨٥.
[٢]. رياض المسائل، ج ٥، ص ٧٠.
[٣]. غنية النزوع، ص ١٢٣.
[٤]. المجموع، ج ٥، ص ٣٩٩؛ سنن النسائي، ج ٥، ص ٣٠. نقلا بالمعنى.
[٥]. مدارك الأحكام، ج ٥، ص ٩٣.
[٦]. عوالي اللئالي، ج ٢، ص ٢٣٠.