كتاب الزكاة - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٢٦٨ - الشرط الثالث الحول
..........
و هذه الاحتمالات و إن كانت مناسبة للقول بالاستقرار [١]، هذا.
و أمّا الموثّق: فلا نقول بمضمونه، فلا شهادة له في المقام.
و أمّا ما ورد في باب الزكاة على المستقرض فحاله حال سائر الأخبار الدالّة على اشتراط الحول.
و أمّا المرسلة فحملها على التلف بعد تمام الثاني عشر قبل التمكّن من الأداء ليس ببعيد.
و ممّا ذكرنا كلّه يظهر لك القدح في ما في المؤيّدات. هذا.
بقي هنا كلام قد تقدّم منّا الإشارة إليه في الجملة في مطاوي ما أسمعناك لا بأس بشرح القول فيه.
فنقول: إنّه ذكر ثاني الشهيدين (قدّس سرّهما) في فوائد القواعد [٢] و المسالك [٣] و الروضة [٤] مطالب ثلاثة:
الأوّل: اختيار التزلزل، و نسبته إلى جماعة.
الثاني: أنّه كلّ من قال بالتزلزل قال بجواز التأخير إلى تمام الثاني عشر، و جعله ثمرة بين القولين، أي القول بالاستقرار و التزلزل.
الثالث: كون الثاني عشر من الحول الأوّل على القول بالتزلزل.
أمّا المطلب [الأول]: فقد عرفت ما يقتضيه التحقيق فيه و أنّ الحقّ هو القول بالاستقرار.
و ردّه في المدارك بأنّ: «ما ذكره [٥] من توقّف استقرار الوجوب على تمام الثاني
[١]. كذا وردت العبارة في الأصل، و هي كما ترى ناقصة.
[٢]. فوائد القواعد، ص ٢٤١.
[٣]. مسالك الأفهام، ج ١، ص ٣٧١.
[٤]. الروضة البهيّة، ج ٢، ص ٢٣.
[٥]. أي ما ذكره الشهيد في المسالك، ج ١، ص ٣٧١.