كتاب الزكاة - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٥٣ - بقي الكلام في مدرك القول بالتعدّي عن مورد النصّ إلى مطلق التاجر في مال الغير إذا كان غاصبا،
و أمّا لو اقترض الولي مال الطفل و اتّجر به فيعلم حكمه ممّا ذكرنا، فإنّه فيما يكون الاقتراض فيه جائزا لا معنى للإشكال في كون الربح للتاجر و الزكاة عليه و عليه الضمان، و فيما لا يكون صحيحا يدخل في الاتّجار بمال الطفل، فإن كان متعلّقه العين لحقه حكمه، و إن كان متعلّقه الذمّة فكذلك، فلا ينبغي الإشكال على كلّ تقدير، و عنوان المسألة في خصوص الاقتراض كما صنعه المصنّف [١] و غيره [٢] بل التحقيق في عنوان المسألة ما عرفته هنا،
نعم، هنا كلام في أنّه في أيّ مورد يجوز الاقتراض، و في أيّ مورد لا يجوز، و هو كلام آخر لا دخل له بما نحن في صدده، مع أنّ التحقيق فيه جواز الاقتراض مع الملازمة دون ما إذا لم يكن معها، و اللّه العالم.
[١]. شرائع الإسلام، ج ١، ص ١٠٥.
[٢]. راجع قواعد الأحكام، ج ١، ص ٣٢٩؛ إيضاح الفوائد، ج ١، ص ١٦٧؛ البيان، ص ١٦٥؛ جامع المقاصد، ج ٣، ص ٥؛ مسالك الأفهام، ج ١، ص ٣٥٦؛ مجمع الفائدة، ج ٤، ص ١٥؛ ذخيرة المعاد، ج ٣، ص ٤٢٢؛ كفاية الأحكام، ص ٣٤.