كتاب الزكاة - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٢٤٧ - الشرط الثالث الحول
..........
فلا شيء عليه حتّى يحول [عليه] الحول، فإذا حال عليه الحول وجب فيه» [١].
و منها: في الصحيح عن الفضلاء الخمسة أيضا، عنهما (عليهما السّلام): «قالا: ليس على العوامل من الإبل و البقر شيء، إنّما الصدقات على السائمة الراعية، و كلّ ما لم يحل عليه الحول عند ربّه فلا شيء عليه، فإذا حال عليه الحول وجبت عليه» [٢].
و منها: ما في الصحيح عن زرارة «عن أبي جعفر (عليه السّلام) أنّه قال: الزكاة على الصامت الذي يحول عليه الحول و لم يحرّكه» [٣].
و منها: ما في الصحيح عن الحلبي قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن الرجل يفيد المال، فقال: لا يزكّيه حتّى يحول عليه الحول» [٤].
إلى غير ذلك من الروايات.
كما أنّه لا إشكال في كفاية تمام أحد عشر المستكشف بالدخول في ثاني عشر في تعلّق الخطاب بالزكاة في الجملة، بل لا خلاف فيه، بل الإجماع عليه بقسميه محقّقا و منقولا [٥].
و يدلّ عليه قبل الإجماع من الروايات ما رواه زرارة و محمّد بن مسلم عن الصادق (عليه السّلام): «أيّما رجل كان له مال و حال عليه فإنّه يزكّيه، قلت: فإن وهبه قبل حلّه بشهر أو يومين؟ قال: ليس عليه شيء أبدا. و قال زرارة عنه (عليه السّلام)- أو روى عنه-: إنّما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوما في إقامته ثمّ يخرج في آخر النهار إلى سفر
[١]. الكافي، ج ٣، ص ٥٣٤ و ٥٣٥؛ الاستبصار، ج ٢، ص ٢٢- ٢٤؛ التهذيب، ج ٤، ص ٢٤ و ٢٥؛ وسائل الشيعة، ج ٩، ص ١١٦ و ١٢١.
[٢]. الاستبصار، ج ٢، ص ٢٤؛ التهذيب، ج ٤، ص ٤١؛ وسائل الشيعة، ج ٩، ص ١٢٠.
[٣]. التهذيب، ج ٤، ص ٣٥؛ وسائل الشيعة، ج ٩، ص ١٧٠.
[٤]. الكافي، ج ٣، ص ٥٢٥؛ التهذيب، ج ٤، ص ٣٥؛ وسائل الشيعة، ج ٩، ص ١٦٩.
[٥]. مدارك الأحكام، ج ٥، ص ٧٢؛ الحدائق الناضرة، ج ١٢، ص ٧٤؛ كتاب الزكاة (الأنصاري)، ص ٧٤.