كتاب الزكاة - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٢٧٧ - لا تعدّ السخال مع الامّهات
..........
يحكم بإلغاء ما بقي من الحول للنصاب الأوّل بالنسبة إلى النصاب الثاني أو يحكم بعدم الإلغاء من الوجهين مع القول بعدم الضمّ، فيحكم بوجوب أربع شياه في المثال الأوّل بعد تماميّة حول إحدى و عشرين، و وجوب شاة بعد تماميّة الخمسة أو مع القول به مع القول بالجمع بين مقتضى النصابين و العمل بوظيفتهما عند تماميّة حول كلّ منهما من دون استرجاع شيء من فرض النصاب الثاني بنسبة المدفوع للنصاب الأوّل؟ فيحكم بوجوب أربع شياه في المثال المذكور بعد تماميّة الحول لإحدى و عشرين، و وجوب بنت مخاض بعد تماميّة الحول لستّة و عشرين؛ أو لا معه فيرجع من الفرض الثاني بنسبة المدفوع للنصاب الأوّل، وجوه، بل أقوال على طبق أكثرها.
و الذي ذهب إليه جماعة- على ما حكاه شيخنا دام ظلّه، و غيره- الأخير، و هو خير الوجوه بمقتضى القاعدة على ما ستقف عليه إن شاء اللّه تعالى.
و المحكيّ عن الفخر [١] و الشهيدين [٢] و أبي العبّاس [٣] و المقداد [٤] و الكركي [٥] و الصيمري [٦] و السيّد في المدارك [٧] و الخراساني [٨] و المولى الفريد البهبهاني [٩] و فقيه
[١]. إيضاح الفوائد، ج ١، ص ١٧٤.
[٢]. الدروس، ج ١، ص ٢٣٣؛ الروضة البهيّة، ج ٢، ص ٢٥؛ مسالك الأفهام، ج ١، ص ٣٧٢.
[٣]. المهذّب البارع، ج ١، ص ٥٠٩؛ راجع الموجز الحاوى (سلسلة الينابيع الفقهيه، كتاب الزكاة و الخمس)، ج ٤، ص ٣٦٤.
[٤]. التنقيح الرائع، ج ١، ص ٣٠٤.
[٥]. راجع جامع المقاصد، ج ٣، ص ١١.
[٦]. تلخيص الخلاف، ج ١، ص ٢٩٥.
[٧]. مدارك الأحكام، ج ٥، ص ٧٧.
[٨]. كفاية الأحكام، ص ٣٦.
[٩]. مصابيح الظلام، ج ١٠، ص ١٩٤.