كتاب الزكاة - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٣٩٠ - الحدّ الّذي تتعلّق به الزكاة في الأجناس أن يسمّى حنطة أو
[الحدّ الّذي تتعلّق به الزكاة في الأجناس أن يسمّى حنطة أو ...]
قوله: و الحدّ الذي تتعلّق به الزكاة في الأجناس أن يسمّى حنطة أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا. و قيل: بل إذا احمرّ ثمر النخل أو اصفرّ أو انعقد الحصرم، و الأوّل أشبه (١) [١].
أقول: القول الذي اختاره المصنّف في الكتاب هو الذي اختاره في المعتبر [٢] و النافع [٣]، و حكاه جماعة عن أبي علي [٤] و فخر الإسلام [٥]، و عن المنتهى [٦] أنّه حكاه عن والده، و مال إليه في الروضة [٧]، كالمحكيّ عن السبزواري في الذخيرة [٨]، و حكاه الفاضل الهندي عن نهاية [٩] الشيخ و المراسم [١٠]، و إن كان المحكيّ عنها غير ظاهر فيه. هذا.
[١]. شرائع الإسلام، ج ١، ص ١١٦.
[٢]. المعتبر: ج ٢، ص ٥٣٤.
[٣]. المختصر النافع، ص ٥٧.
[٤]. كما حكى عنه الشيخ في جواهر الكلام، ج ١٥، ص ٢١٣.
[٥]. إيضاح الفوائد، ج ١، ص ١٧٥.
[٦]. منتهى المطلب، ج ١، ص ٤٩٩.
[٧]. الروضة البهيّة، ج ٢، ص ٣٣.
[٨]. ذخيرة المعاد، ج ٣، ص ٤٤١.
[٩]. حكاه عنه في جواهر الكلام، ج ١٥، ص ٢١٣.
[١٠]. حكاه عنه في جواهر الكلام، ج ١٥، ص ٢١٣.