شرح الكافي - المازندراني، الملا صالح - الصفحة ٧ - «الشرح»
..........
متقدّما عظيم المنزلة روى عن أبي الحسن موسى و الرّضا (عليهما السلام)، و كان الرّضا (عليه السلام) يشير إليه في العلم و الفتيا و كان ممّن بذل له على الوقف مال جزيل فامتنع من أخذه و ثبت على الحقّ و قد روي أنّ الرّضا (عليه السلام) ضمن له الجنّة ثلاث مرّات و الرّوايات الدالّة على ضعفه ضعيف السند
(عن بعض أصحابه قال سئل أبو الحسن (عليه السلام))
(١) يحتمل الكاظم و الرّضا (عليهما السلام)
(هل يسع الناس ترك المسألة)
(٢) أي هل يجوز ذلك و لم يضيّق عليهم و منه قولهم لا يسعك أن تفعل كذا أي لا يجوز لأنّ الجائز موسّع غير مضيّق و المسألة و السؤال مصدر ان تقول: سألته عن الشيء سؤالا و مسئلة
(عمّا يحتاجون إليه)
(٣) من أمور دينهم اصولا و فروعا أو من أمور ديناهم أيضا
(فقال: لا)
(٤) أي لا يسعهم ترك المسألة و لا يجوز لهم ذلك بل يجب عليهم سؤال العالم عن كلّ ما يحتاجون إليه فإنّ السؤال مفتاح لأبواب الكمالات و شفاء لأسقام الجهالات و في الآيات و الرّوايات المتكثّرة حثّ على السؤال و ترغيب فيه قال اللّه تعالى: «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لٰا تَعْلَمُونَ»* و في الخبر «دواء العيّ السؤال [١]» و ينبغي للسائل الإنصات بعد السؤال ثم الاستماع ثمّ حفظ ما سمعه ثمّ العمل به إن كان متعلّقا بالعمل ثمّ نشره، و المسئول عنه أربعة على ما استفدت من كلام أهل العصمة (عليهم السلام) الأوّل أن يعرف ربّه، و الثاني أن يعرف ما صنع به، و الثالث أن يعرف ما أراد منه، و الرّابع أن يعرف ما يخرجه عن دينه فكلّ عن لم يعرف أحد هذه الامور وجب عليه السؤال عنه لقصد التفهّم و التعلّم دون التعنّت و التكلّف ثمّ المسئول إن رأى مصلحة في الجواب ينبغي له الجواب على حسب ما يقتضيه الحال و إن رأى مصلحة في تركه جاز له تركه لما رواه الوشاء عن الرّضا (عليه السلام) قال: «على شيعتنا ما ليس علينا أمرهم اللّه أن يسألونا قال «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لٰا تَعْلَمُونَ»* فأمرهم أن يسألونا و ليس علينا الجواب إن شئنا أجبنا
[١] رواه الكلينى في الكافى الفروع باب الكسير و المجدور من كتاب الطهارة تحت رقم ٤ و ٥.