شرح الكافي - المازندراني، الملا صالح - الصفحة ٢٥٥ - «الشرح»
..........
في الجلاء و الخفاء لأنّ الشارع مخاطب بالمحكم و المتشابه لأسرار لا يعلمها إلّا هو فلا يجوز تغييرها عن وضعها [١] و قوله (عليه السلام): «إن كنت تريد معانيه فلا بأس» إشارة إلى هذه الشروط كلّها مع ما فيه من الإيماء إلى أنّ المقصود الأصلي من اللّفظ إنّما هو المعنى و اللّفظ آلة لإحضاره فبأيّ آلة حصل الإحضار حصل المقصود ألا ترى أنّ مفاد قولنا رأيت إنسانا يضرب أسدا و رأيت بشرا يضرب ليثا [٢] و «ديدم آدمى
[١] قال العلامة- ره- فى نهاية الاصول اختلف الناس في انه هل يجوز نقل الحديث المروى عن النبي (ص) بالمعنى فجوزه الشافعى و ابو حنيفة و مالك و أحمد و الحسن البصرى و أكثر الفقهاء و خالف فيه ابن سيرين و بعض المحدثين و المجوزون شرطوا امورا ثلاثة الاول أن لا يكون الترجمة قاصرة عن الاصل في افادة المعنى، الثانى أن لا يكون فيها زيادة و لا نقصان. الثالث أن يكون الترجمة مساوية للاصل في الجلاء و الخفاء لان الخطاب قد يقع بالمحكم و المتشابه لحكمة خفية فلا يجوز تغييرها عن وصفها انتهى ما أردنا نقله ليظهر به معنى كلام الشارح اذ لا يخلو عن ابهام و ربما يتبادر الى الذهن أن الشارح من المانعين و ان لهج بالجواز لان النقل بالشروط التى ذكرها الشارح مما يجوزه المانعون أيضا بخلاف الشروط التى ذكرها العلامة- ره- فانها راجعة الى حفظ حاصل المضمون و اصل معنى الحديث و شروط الشارح يدل على حفظ معنى كل كلمة منه و بينهما فرق عظيم. (ش)
[٢] ان كان نقل الحديث بالمعنى نظير هذا المثال الّذي ذكره الشارح فهو مما جوزه المانعون أيضا لانه تبديل لفظ بمرادفه، و مما يوضح الامر الشرط الثالث و بيانه أن أصل الحديث قد يكون متشابه المعنى و في المراد منه خفاء فلا يجوز أن يبدل الناقل بلفظ ليس فيه خفاء اذ يمكن خطاء الناقل في فهم معنى المتشابه مثلا ورد «ان الماء اذا بلغ قدر كر لم يحمل خبثا» فيروى الناقل إذا بلغ الماء الفا و مائتى رطل أو ورد في الحديث «اذ أصابهم البول قطعوه» فيبدل قوله «قطعوه» بقوله قرضوا لحومهم بالمقاريض فيبدل لفظا يحتمل وجوها على وجه واحد و اما ان لم يغير المعنى مثل قوله (ص) «البيعان بالخيار ما لم يفترقا» فيقول يجوز للبائع و المشترى ان يفسخا البيع ما داما في المجلس، فيغير لفظ ما لم يفترقا بلفظ ما داما فى المجلس فلا يعد من تغيير المعنى و ان كان النظر الدقيق يفهم من كل منهما ما لا يفهم من الاخر. (ش)