دروس في مسائل علم الأصول - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٠٣ - اختلاف المتعاملين في التقليد
و حيث إنّ ما عليه الإثبات بطريق معتبر لا يكلّف في إثباته بطريق خاصّ يريد خصمه بل عليه الإثبات بأيّ طريق معتبر، يكون تعيين القاضي الواجد للشرائط بيد المدعي سواء كان ما يعيّنه بنظره أعلم من الآخرين أم كان مساويا حيث ذكرنا في باب القضاء أنّ اعتبار الأعلميّة غير معتبر في نفوذ القضاء.
و ما ذكر الماتن (قدّس سرّه) في ملحقات «العروة» من ثبوت الجواب للمنكر أيضا لا يمكن المساعدة عليه، فإنّه لا دليل على اعتبار الحقّ للمنكر قبل رجوع المدّعي إلى القاضي و سماع دعواه، و إن اريد جواز الجواب أو وجوبه بالإقرار أو بالإنكار فهذا ليس من الحقّ على المدّعي، بل هو حكم يترتّب على رجوع المدّعي إلى القاضي و طرح دعواه عنده و مطالبة القاضي الجواب منه، و إن اريد أنّ للمنكر حقّ استخلاص نفسه من دعوى المدّعي فليس في البين ما يدلّ على ثبوت هذا الحقّ له قبل المراجعة إلى القاضي برفع الدعوى إليه من ناحية المدّعي و ما دام لم يطالب المدّعي من القاضي تحليف المنكر حيث لا يكون للمدّعى عليه الحلف تبرّعا ليسقط دعوى الغير عليه.
هذا كلّه فيما إذا كان التنازع في الموضوع الخارجيّ، و أمّا إذا كان منشأ الاختلاف الاختلاف في الحكم الشرعيّ الكليّ فإن كانا متسالمين في أنّ الأعلم أو محتمل الأعلميّة مجتهد معيّن خارجا فلا مورد للترافع أصلا بل عليهما أن يعملا على فتوى الأعلم المزبور أو محتمل الأعلميّة، و أمّا إذا لم يكن بينهما تسالم على ذلك و توقّف إنهاء المخاصمة على القضاء بينهما، كما إذا كان الاختلاف بين مقلّدين لمجتهدين يختلفان في الفتوى، فإن كان المورد من موارد الدعوى على الغير و الإنكار، فإن أرادا القضاء بالتحكيم فلا بد من تراضيهما إلى قاض، و إن أراد أحدهما