دروس في مسائل علم الأصول - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٥٩ - التبعيض في التقليد
(مسألة ٣٥) إذا قلّد شخصا بتخيّل أنّه زيد فبان عمروا، فإن كانا متساويين في الفضيلة و لم يكن على وجه التقييد صحّ، و إلّا فمشكل [١].
و كان يقول بحرمة العدول حتى إلى الأعلم، و بعد وجدان الأعلم منه متأخّرا يحتمل تعيّن تقليد ما قلّده، كما تقدّم في مسألة عدم جواز العدول عن الحيّ؛ و ذلك لا لفتوى ذلك المجتهد بعدم جواز العدول حتّى إلى الأعلم، بل لاحتمال تعيّن الحجّة في فتاويه في الوقائع كما أنّ تعيّن الرجوع إلى الأعلم منجّز لوجوب تقليد الأعلم الفعليّ فعليه الجمع في المسائل بين فتوى الأعلم السابق و الأعلم الفعليّ فيها.
هذا بناء على ما ذكره من وجوب الاحتياط في تقليد الأعلم من المجتهدين، و أمّا بناء على ما ذكرنا من عدم اعتبار فتوى غير الأعلم مع الأعلم يتعيّن الرجوع في المسائل التي يعلم اختلافهما فيها و لو إجمالا.
[١] حاصل ما ذكره في المقام أنّه إذا كان في البين مجتهدان متساويان في الفضيلة بحيث يجوز للعاميّ تقليد أيّ منهما و قلّد أحدهما باعتقاد أنّه زيد ثمّ بان أنّه عمرو أي المجتهد الآخر، فإن كان العاميّ بحيث لو علم من الأوّل أنّه عمرو كان أيضا يقلّده ففي الفرض حكم بصحة التقليد، و أمّا إذا كان عالما بأنه عمرو لم يكن يقلّده فإنّه مشكل في تحقّق التقليد.
و عبّر في الصورة الاولى بأنّ قصد التقليد عن الشخص المزبور في الفرض الأوّل لم يكن بنحو التقييد بخلاف الفرض الثاني، و هذا نظير ما ذكر في الاقتداء و أنّ المكلف إذا قصد الائتمام بالإمام باعتقاد أنّه زيد ثمّ ظهر بعد الصلاة أنّه عمرو، فإن كان قصده الائتمام بزيد لا على نحو التقييد بحيث لو كان عالما من الأوّل أنّ الإمام عمرو كان أيضا يأتمّ به تصحّ صلاته جماعة، و أمّا إذا كان عالما بأنّ الإمام عمرو لما كان يأتمّ به فصلاته أو جماعته باطلة.
و لكن لا يخفى أنّ القابل للتقييد حقيقة هو الكلّي أي ما كان الفعل كليّا و لو مع