دروس في مسائل علم الأصول - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٩٢ - موارد انقلاب النسبة
و القسم الثاني من النوع الثالث من التعارض بين أكثر من الدليلين ما إذا كان خطابان بينهما تباين في الحكم، و ورد خطاب ثالث مخصّص بالإضافة إلى أحدهما كما إذا ورد في خطاب: أكرم العلماء، و في خطاب آخر: لا تكرم العلماء، و ورد في خطاب ثالث: لا تكرم العالم الفاسق، فإنّ هذا الخطاب مخصّص بالإضافة إلى ما دلّ على وجوب إكرام العلماء فيقيّد خطاب وجوب إكرامهم بغير الفساق، و هذا بناء على مسألة انقلاب النسبة يوجب تخصيص ما دلّ على وجوب إكرام العلماء، فيكون وجوب الإكرام في غير العالم الفاسق، و بناء على إنكار الانقلاب يحكم بعدم جواز إكرام العالم الفاسق، و يتعارض ما دلّ على وجوب إكرام العلماء مع النهي الوارد عن إكرام العلماء.
و ربّما يقال [١] من هذا القبيل ما ورد في: أن الزوجة لا ترث من العقار، و ورد في خطاب آخر: أن الزوجة ترث من العقار، و ورد في خبر ثالث: أنها ترث منه إذا كانت ذات ولد من زوجها.
و لكن لا يخفى أنّ القضية الشرطيّة بما أنّ لها مفهوما يكون ما ورد في ذات و لا من شاهد الجمع لا من باب انقلاب النسبة.
و القسم الثالث من اختلاف النسبة بين الخطابات ما إذا كان في البين خطابان متعارضان بالتباين، و ورد خطابان آخران أحدهما خاصّ مخالف بالإضافة إلى أحد العامّين و الآخر خاصّ مخالف بالإضافة إلى العامّ الآخر، كما إذا ورد خطاب وجوب إكرام العلماء، و في الآخر عدم وجوب إكرامهم، و ورد في خطاب ثالث لا يجب إكرام
[١] مصباح الاصول ٣: ٤٠١.