دروس في مسائل علم الأصول - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٦١ - اضمحلال الاجتهاد السابق
فصل
إذا اضمحلّ الاجتهاد السابق بتبدّل الرأي الأول بالآخر أو بزواله بدونه فلا شبهة في عدم العبرة به في الأعمال اللاحقة، و لزوم اتباع اجتهاد اللاحق مطلقا أو الاحتياط فيها [١].
اضمحلال الاجتهاد السابق
[١] إذا اضمحلّ الاجتهاد السابق بتبدّل نظر المجتهد إلى نظر آخر أو زال نظره الأوّل من غير أن يستقرّ إلى نظر آخر فلا ينبغي التأمّل في أنّه لا عبرة بنظره السابق بالإضافة إلى الأعمال اللاحقة، بل يتعيّن عليه العمل فيها بنظره اللاحق مطلقا أي بلا فرق بين أن يكون اجتهاده الأوّل و الثاني من الجزم بالواقع أم لا، كما أنّ عليه الاحتياط في الأعمال اللاحقة فيما زال نظره السابق من غير استقرار نظره إلى شيء، فإنّ الاجتهاد الأوّل إن كان جزما منه بالواقع فقد فرض زواله، و إن كان بحسبانه أنّ نظره السابق كان مدلول دليل معتبر، و قد فرض ظهور أنّه ليس بمدلول دليل معتبر بالظفر بالمقيّد أو المخصّص أو القرينة على خلاف مدلوله أو بالظفر بالمعارض أو ظهور ضعف سنده، و إن كان بالاعتماد على الأصل الشرعيّ فقد تبيّن أنّ المورد ليس من موارد ذلك الأصل، و يلزم عليه العمل بنظره اللاحق إذا فرض تبدّله إليه، و لزوم الاحتياط مع زوال نظره السابق و عدم استقراره إلى نظر آخر حيث إنّه مع التبدّل يكون نظره اللاحق مستندا إلى الحجة المعتبرة، و مع زواله و عدمه تكون الشبهة بالإضافة إليه قبل الفحص، فيلزم عليه الاحتياط إلى أن يصل إلى حجّة شرعيّة على التكليف أو عدمه، أو أن يصل إلى الاعتماد على الأصل العمليّ سواء كان مثبتا للتكليف أو نافيا له.
و إنّما الكلام في المقام في بقاء اعتبار الاجتهاد الأوّل بالإضافة إلى الأعمال