الهداية في شرح الكفاية - التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين - الصفحة ٩٩ - سادسها انه لا اصل فى نفس هذه المسألة يعول عليه عند الشك
(اريد بالتقييد تقييد المسلوب الذى يكون سلبه اعم من سلب المطلق كما هو واضح) فان سلب معنى الضارب فى حال الانقضاء عن زيد لا ينافى صحة اطلاق الضارب عليه فعلا بالنظر الى حال آخر و هو حال صدور المبدا (فصحة سلبه) على هذا النحو (و ان لم تكن علامة على كون المطلق مجازا فيه إلّا ان) رجوع القيد الى المحمول المسلوب و هو الضارب و (تقييده به ممنوع) لانه خلاف ظاهر هذه القضية لانها ظاهرة فى سلب المحمول مطلقا (و ان اريد تقييد السلب) كما هو الظاهر (فغير ضائر بكونها علامة) و يتم المطلوب (ضرورة) منافات صحة السلب فى حال الانقضاء لما يقتضيه الوضع للاعم من كون الموضوع مطلقا يعم حال التلبس و حال الانقضاء لا يجاب الوضع كذلك (صدق المطلق) على كل فرد من (افراده على كل حال) و ذلك مناف لصحة سلبه فى ذلك الحال هذا كله (مع امكان) صرف القيد عن السلب و (منع تقييده ايضا) و ارجاعه الى ذات الموضوع (بان يلحظ حال الانقضاء) الذى هو القيد (فى طرف الذات الجارى عليها المشتق) و يقال زيد فى حال عدم تلبسه بالضرب و انقضاء المبدا عنه ليس بضارب (فيصح سلبه مطلقا بلحاظ هذا الحال كما لا يصح سلبه بلحاظ) الموضوع مقيدا بحال (التلبس) و الفرق بين الوجهين ان مفاد الوجه الاول هو السلب فى حال الانقضاء للضارب المطلق عن زيد المطلق بالنسبة الى الاحوال العارضة لهما و يمكن ان يقال فيه انه ليس بسديد ايضا لكذبه بالنسبة الى الموضوع مع لحاظ حال تلبسه و مفاد الوجه الثانى هو السلب المطلق للضارب المطلق عن زيد المقيد بحال الانقضاء و هى قضية صادقه لا تحزم ابدا فيتم المطلوب باحسن وجه (فتدبر جدا) فانه دقيق و بالتدبر حقيق و قد عرفت تحقيق الحال و ان صحة السلب فى المقام علامة مطلقا سواء رجع القيد الى الموضوع او المحمول او السلب لان المدعى هو صدق المشتق فعلا حقيقة مع انا نرى صحة سلبه عنه فعلا حقيقة و الاطلاق فى الكلام المنطوق به حالا بالنظر الى حال التلبس صحيح حتى على القول بالاشتراط كما عرفت فى توجيه الاستعمالات الواردة فى