الهداية في شرح الكفاية - التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين - الصفحة ٩٨ - سادسها انه لا اصل فى نفس هذه المسألة يعول عليه عند الشك
المخدور و أما علة كونه حقيقيا فلا دخل لها بشيء و قد صار الاطلاق حقيقيا فى حال الانقضاء بالنظر الى حال التلبس بلا ضم قرينة دالة على ان المنظور ذلك مع خفاء هذا النظر على الحذاق فضلا عن سائر الناس الذين ارتكز التضاد فى اذهانهم نعم لو كان ذلك مع القرينة عليه لتم المطلوب من كل وجه و اندفع المحذور اللهم إلّا ان يقال ان نفس التضاد المرتكز فى الاذهان قرينة عقلية يعرفها سائر العوام فاذا سمعوا قائلا يقول فى الرجل الجالس هذا قائم حملوا ذلك على حال التلبس بلا مهلة لوضوح القرينة هذا مضافا الى انه على تقدير المجازية ايضا لا قرينة عليه الا هذه القرينة فصرف الاطلاق معها الى الحقيقة اولى من صرفه الى المجاز لوجوه كثيرة قد عرفتها من طى الكلمات فما افاده دام ظله فى غاية الجودة (ثم) لا يخفى (انه ربما اورد على الاستدلال بصحة السلب بما حاصله انه ان اريد بصحة السلب صحته مطلقا) حتى بالنظر الى حال التلبس (فغير سديد) لانها قضية كاذبة (و ان اريد) صحته (مقيدا) بحال الانقضاء (فغير مفيد) لان علامة المجاز هى صحة السلب المطلق اذ لا منافات بين صحة سلبه مقيدا بحال الانقضاء و عدم صحة سلبه مقيدا بلحاظ صدور المبدا منه آنا ما (و فيه) اولا ان هذه مغالطه جارية فى جميع موارد صحة السلب فانه مع عدم صدور المبدا منه اصلا يقال ايضا ان اريد صحة السلب حتى لو صدر فغير سديد الى آخر التقرير و يقال فى سلب معنى الرجل الشجاع عن الاسد ان اريد صحة سلبه حتى لو كان موضوعا للحيوان المجترى فغير سديد و ان اريد مقيدا فغير مفيد فى اثبات عدم كونه موضوعا للرجل الشجاع و مع النظر الى حقيقة الحال فصحة سلب الضارب فعلا عنه علامة كونه مجازا قطعا لان المدعى على القول بالاعم هو صدق المشتق فى حال الانقضاء حقيقة كصدقه عليه حال التلبس و اما صدقه عليه بالنظر الى حال التلبس فهو صحيح حتى عند القائل بالاشتراط كما مر عليك آنفا و ثانيا ان القيد الموجود فى القضية السلبية لا نسلم رجوعه الى خصوص المسلوب (لانه) صالح بنفسه للرجوع الى أداة السلب و الى موضوعها المسلوب عنه و الى محمولها المسلوب (فان)