الهداية في شرح الكفاية - التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين - الصفحة ١٦٣ - المبحث الثامن الحق ان صيغة الامر مطلقا
المركب مادة و هيئة غير لحاظ كل من حيث هو كما هو واضح (فعليه يمكن دعوى اعتبار المرة او) التكرار فى مادتها كما لا يخفى فانقدح لك بما ذكرنا معنى الجواب و السؤال المذكورين بقوله ايده اللّه تعالى (ان قلت و ما معنى ما اشتهر) بين النحات (من كون المصدر اصلا فى الكلام قلت مع انه محل الخلاف) فى انه هو الاصل للفعل او الفعل اصل له (معناه ان الذى وضع او لا بالوضع الشخصى تم بملاحظته وضع) وضعا (نوعيا او شخصيا ساير الصيغ التى تناسيه مما جمعه معه) اى من صيغة جمعها مع المصدر (مادة لفظ) كاضرب مثلا (متصور فى كل) من الموارد التى هى من المجمع (منها و منه بصورة و معنى كذلك) اى كالصورة مركب من معنى المادة و الهيئة (هل هو المصدر او الفعل فافهم ثم المراد بالمرة و التكرار هل هو الدفعة و الدفعات او الفرد و الافراد) ربما استظهر بعض اختصاص النزاع بالاول (و التحقيق) انهما صالحان (ان بقعا بكلا المعنيين محلا للنزاع و ان كان لفظهما ظاهرا فى المعنى الاول) كما استظهر ذلك المخصص إلّا ان وجود القرائن فى كلماتهم على التعميم يرفع هذا الظهور و اما ما استند اليه هذا البعض مؤيدا للتخصيص من ان ظاهر تعدد المباحث و تعدد عناوين المسائل كون كل من المسألتين لا علقة لها مع الاخرى و لو كان المراد بالمرة هنا الفرد او الافراد لكان من متعلقات المسألة الآتية و هى مسئلة ان متعلق الامر الطبيعة او الفرد اما على القول بالطبيعة فواضح لان الكلام فعلا فيه فلا يحتاج بيانه الى تكرار و اما على القول بالفرد فيقال انه على هذا التقدير هل المتعلق الفرد او الافراد و لا منافاة بين كون المتعلق الفرد لا الطبيعة و كون المراد المتعدد من الفرد لا الواحد كما توهمه الحاجبى و حكم بعدم التوازن بين هذين القولين اذا المراد الفرد فى الجملة فى قبال الطبيعة لا الواحد فهو مسلم لو كان النزاع فى هذه المسألة منحصرا باحد المعنيين للمرة فيكون على تقدير كونها بمعنى الفرد لا استقلال لها اما اذا كانت محلا للنزاع بكلا معنييها فالحاق حال كونها بمعنى الفرد بهذا البحث و العنوان انسب من فصله و ادراجه فى عنوان تلك المسألة كما هو واضح بادنى تأمل هذا مضافا الى ما افاده المصنف (دام ظله)