الهداية في شرح الكفاية - التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين - الصفحة ٤٢٤ - فصل هل الغاية المغيا بها الحكم فى القضية تدل على ارتفاع الحكم المغيا
و تبادر ذلك منه فى جميع المحاورات بجميع اللغات اقوى شاهد على الوضع هذه خلاصة الكلام فى هذا المقام من هذه المسألة (ثم انه لا يخفى) ان (فى الغاية) يوجد (خلاف آخر) فى مقام آخر (كما اشرنا اليه) فى اول تحرير العنوان (و هو انها هل هى داخلة فى المغيا بحسب الحكم او خارجه عنه) او فيه تفصيل ذهب الى كل فريق (و الاظهر خروجها لكونها من حدوده فلا يكون محكوم تكون محكومة بحكمه و دخوله فيه فى بعض الموارد) كما فى الى المرافق مثلا (انما يكون بالقرينة و عليه تكون) حال نفس الغاية (كما بعدها بالنسبة الى الخلاف الاول) و قد تقدم (كما انه على القول الآخر تكون) الغاية (محكومة بالحكم منطوقا ثم لا يخفى ان هذا الخلاف) انما يجرى فيما اذا كان المغيا موضوع الحكم ليكون قابلا لان يقال بدخوله فى حكم المغيا و خروجه عنها و (لا يكاد يعقل جريانه فيما اذا كان قيدا للحكم) و غاية له لوضوح عدم معقولية دخول الغاية فى نفس مغياها ليكون موردا للنزاع نعم قد يكون موردا بمعنى آخر و هو انه هل ينقطع الحكم عند نفس غايته او يتصل و ينقطع عند تمامها و الاظهر انقطاعه عندها الا مع القرينة على خلافه (فلا تغفل) تنبيه كما ان تقييد الحكم بالغاية بواسطة تقييد موضوعه او بلا واسطة يدل على ارتفاعه عما بعدها كذلك تقييده بواسطة او بلا واسطة بابتداء الغاية يدل على ثبوت عدمه فيما قبل ذلك و لا اختصاص للمفهوم بما دل على رفع الحكم الثابت بل يعم ما دل على ثبوت عدمه لا يقال ان تقييد الحكم بالوقت باى لفظ كان يدل على ذلك فلا خصوصية للفظ من و ما هو مثلها لانا نقول ان التقييد بالوقت انما يدل على عدم الثبوت قبله فلو دل دليل على ذلك لم يكن معارضا بخلاف من الابتدائية فان التقييد بها دليل على ثبوت العدم فيعارض دليل ثبوت الوجود فيكون نسبة مفهوم الى و حتى الى مفهوم من نسبة معناها الى معناها كما هو واضح تذنيب ان كان المراد من الغاية معنى مقابلا لمعنى الابتداء فلا ينبغى الاشكال فى دخولها فى المغيا كدخول الابتداء فان البصرة محل اول السير المامور به و الكوفة محل آخره فنفس البصرة و الكوفة داخلان فى موضوع الحكم و ان اريد بها ما ينتهى عنده الشيء او ما يبتدأ منه و هما حدان للموضوع اولا و آخرا فلا اشكال فى