الهداية في شرح الكفاية
(١)
المجلد الأول
٢ ص
(٢)
تصدير
٢ ص
(٣)
اما المقدمة ففى بيان امور
٢ ص
(٤)
الاول
٣ ص
(٥)
الامر الثانى فى تعريف الوضع
٩ ص
(٦)
الامر الثالث
٢٢ ص
(٧)
الامر الرابع لا شبهة فى صحة اطلاق اللفظ و ارادة نوعه
٢٣ ص
(٨)
الامر الخامس
٢٨ ص
(٩)
الامر السادس لا وجه لتوهم وضع للمركبات غير وضع المفردات
٣١ ص
(١٠)
الامر السابع من الامور المذكورة
٣٢ ص
(١١)
الامر الثامن من الامور المذكورة
٣٦ ص
(١٢)
الامر التاسع لا يخفى عليك انه اختلفوا فى ثبوت الحقيقة الشرعية
٣٧ ص
(١٣)
الامر العاشرمن الامور المذكورة
٤٢ ص
(١٤)
و الاولى قبل الخوض فى ذكر القولين و نقل ادلة الطرفين ان يذكر امور
٤٢ ص
(١٥)
منها انه لا شبهه فى تاتى الخلاف على القول بثبوت الحقيقة الشرعية
٤٣ ص
(١٦)
و منها ان الظاهر ان الصحة عند الكل
٤٤ ص
(١٧)
و منها ان يكون الوضع و الموضوع له فى الفاظ العبادات عامين
٥٤ ص
(١٨)
و منها ما قيل من ان ثمرة النزاع اجمال الخطاب على القول الصحيحى
٥٥ ص
(١٩)
فقد استدل للصحيحى بوجوه
٥٨ ص
(٢٠)
احدها التبادر
٥٨ ص
(٢١)
ثانيها صحة السلب عن الفاسد
٥٨ ص
(٢٢)
ثالثها الاخبار
٥٩ ص
(٢٣)
رابعها دعوى القطع بان طريقة
٦٠ ص
(٢٤)
و قد استدل للاعمى ايضا بوجوه
٦٠ ص
(٢٥)
منها تبادر الاعم
٦٠ ص
(٢٦)
و منها عدم صحة السلب عن الفاسد
٦٠ ص
(٢٧)
و منها صحة التقسيم الى الصحيح و السقيم
٦٠ ص
(٢٨)
و منها استعمال الصلاة و غيرها فى غير واحد من الاخبار فى الفاسدة
٦٢ ص
(٢٩)
و منها اى من ادلة الاعم انه لا شبهة فى صحة تعلق النذر و شبهه بترك الصلاة فى مكان تكره فيه
٦٤ ص
(٣٠)
بقى مما يتعلق بالمسألة امور
٦٦ ص
(٣١)
الاول ان اسامى المعاملات
٦٦ ص
(٣٢)
الامر الثانى من ان كون الفاظ المعاملات اسامى للصحيحة لا يوجب اجمالها
٦٨ ص
(٣٣)
الامر الثالث
٦٩ ص
(٣٤)
الامر الحادى عشر
٧٢ ص
(٣٥)
الامر الثانى عشر
٧٥ ص
(٣٦)
وهم و دفع
٧٩ ص
(٣٧)
الأمر الثالث عشر
٨٠ ص
(٣٨)
ينبغى تقديم امور
٨٠ ص
(٣٩)
احدها ان المراد بالمشتق هاهنا
٨٠ ص
(٤٠)
ثانيها قد عرفت قريبا انه لا وجه لتخصيص النزاع ببعض المشتقات الجارية على الذوات
٨٢ ص
(٤١)
ثالثها قد عرفت انه من الواضح خروج الافعال و المصادر المزيد فيها عن حريم النزاع
٨٣ ص
(٤٢)
ازاحة شبهه
٨٤ ص
(٤٣)
رابعها ان اختلاف المشتقات فى المبادئ
٩٠ ص
(٤٤)
خامسها الاصح ان المراد بالحال فى عنوان المسأله
٩٠ ص
(٤٥)
سادسها انه لا اصل فى نفس هذه المسألة يعول عليه عند الشك
٩٢ ص
(٤٦)
و اما حجة القول بعدم الاشتراط
١٠١ ص
(٤٧)
الوجه الاول التبادر
١٠١ ص
(٤٨)
الوجه الثانى عدم صحة السلب فى مثل مضروب و مقتول عمن انقضى عنه المبدأ
١٠١ ص
(٤٩)
بقى فى المقام امور
١٠٤ ص
(٥٠)
الاول ان مفهوم المشتق
١٠٤ ص
(٥١)
الامر الثانى الفرق بين المشتق و مبدئه مفهوما
١١٤ ص
(٥٢)
الامر الثالث ملاك الحمل
١١٦ ص
(٥٣)
الامر الرابع
١١٩ ص
(٥٤)
الامر الخامس
١٢٠ ص
(٥٥)
الامر السادس
١٢٢ ص
(٥٦)
المقصد الاول فى الاوامر و فيه فصول
١٢٣ ص
(٥٧)
الفصل الاول فيما يتعلق بمادة الامر
١٢٣ ص
(٥٨)
الجهة الاولى انه قد ذكر للفظ الامر معانى متعددة
١٢٣ ص
(٥٩)
الجهة الثانية الظاهر اعتبار العلو فى معنى الامر
١٢٦ ص
(٦٠)
الجهة الثالثة لا يبعد بل الاقرب كون لفظ الامر و مادته حقيقة فى الوجوب
١٢٦ ص
(٦١)
الجهة الرابعة الظاهر ان الطلب الذى يكون هو معنى الامر ليس هو الطلب الحقيقى
١٢٧ ص
(٦٢)
الفصل الثانى فيما يتعلق بصيغة الامر
١٤٥ ص
(٦٣)
المبحث الاول ربما يذكر للصيغة معان
١٤٥ ص
(٦٤)
ايقاظ
١٤٦ ص
(٦٥)
المبحث الثانى ان الصيغة حقيقة فى الوجوب
١٤٧ ص
(٦٦)
المبحث الثالث هل الجمل الخبرية التى تستعمل فى مقام الطلب
١٤٨ ص
(٦٧)
المبحث الرابع لا يخفى انه اذا سلم ان الصيغة لا تكون حقيقة فى الوجوب
١٥٠ ص
(٦٨)
المبحث الخامس ان اطلاق الصيغة هل يقتضى كون
١٥١ ص
(٦٩)
احداها
١٥٢ ص
(٧٠)
ثانيتها
١٥٣ ص
(٧١)
ثالثتها
١٥٨ ص
(٧٢)
المبحث السادس قضية اطلاق الصيغة
١٦٠ ص
(٧٣)
المبحث السابع انه اختلف القائلون بظهور صيغة الامر فى الوجوب وضعا او اطلاقا
١٦١ ص
(٧٤)
المبحث الثامن الحق ان صيغة الامر مطلقا
١٦٢ ص
(٧٥)
تنبيه
١٦٤ ص
(٧٦)
المبحث التاسع الحق انه لا دلالة للصيغة لا على الفور و لا على التراخى
١٦٦ ص
(٧٧)
الفصل الثالث اختلفوا فى ان الاتيان بالمامور به على وجهه
١٦٨ ص
(٧٨)
و قبل الخوض فى تفصيل المقام و بيان النقض و الابرام ينبغى تقديم امور
١٦٨ ص
(٧٩)
احدها الظاهر ان المراد من وجهه فى العنوان هو النهج
١٦٨ ص
(٨٠)
ثانيها الظاهر ان المراد من الاقتضاء هاهنا
١٦٩ ص
(٨١)
ثالثها ان الاجزاء هاهنا بمعناه
١٧٠ ص
(٨٢)
رابعها الفرق بين هذه المسألة و مسألة المرة و التكرار
١٧٠ ص
(٨٣)
البحث و الكلام فى موضعين
١٧١ ص
(٨٤)
الموضع الاول ان الاتيان بالمامور به بالامر الواقعى و بالامر الاضطرارى
١٧١ ص
(٨٥)
الموضع الثانى
١٧٣ ص
(٨٦)
المقام الاول
١٧٣ ص
(٨٧)
المقام الثانى
١٧٥ ص
(٨٨)
تذنيبان
١٧٨ ص
(٨٩)
التذنيب الاول
١٧٨ ص
(٩٠)
التذنيب الثانى
١٨٠ ص
(٩١)
الفصل الرابع فى مقدمة الواجب
١٨١ ص
(٩٢)
و قبل الخوض فى المقصود ينبغى رسم امور
١٨١ ص
(٩٣)
الاول
١٨١ ص
(٩٤)
الامر الثانى
١٨٢ ص
(٩٥)
الامر الثالث فى تقسيمات الواجب
١٩٨ ص
(٩٦)
منها تقسيمه الى المطلق و المشروط
١٩٨ ص
(٩٧)
و منها تقسيمه الى المعلق و المنجز
٢٠٦ ص
(٩٨)
و منها تقسيمه الى النفسى و الغيرى
٢٢١ ص
(٩٩)
الامر الرابع
٢٣٧ ص
(١٠٠)
و منها تقسيمه الى الاصلى و التبعى
٢٥٥ ص
(١٠١)
تذنيب فى بيان الثمرة
٢٥٨ ص
(١٠٢)
الفصل الخامس الامر بالشيء هل يقتضى النهى عن ضده او لا
٢٧٠ ص
(١٠٣)
الأمر الاول
٢٧٠ ص
(١٠٤)
الأمر الثانى
٢٧٠ ص
(١٠٥)
الامر الثالث
٢٧٦ ص
(١٠٦)
الامر الرابع
٢٧٧ ص
(١٠٧)
الفصل السادس لا يجوز امر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه
٢٨٩ ص
(١٠٨)
الفصل السابع الحق ان الاوامر و النواهى انما تكون متعلقه بالطبائع دون الافراد
٢٩٢ ص
(١٠٩)
الفصل الثامن اذا نسخ الوجوب
٢٩٦ ص
(١١٠)
الفصل التاسع اذا تعلق الامر باحد الشيئين او الاشياء
٢٩٨ ص
(١١١)
الفصل العاشر فى وجوب الواجب الكفائى
٣٠٣ ص
(١١٢)
الفصل الحادى عشر في الواجب المؤقت
٣٠٤ ص
(١١٣)
الفصل الثانى عشر هل الامر بالامر بشيء امر بذلك الشيء
٣٠٦ ص
(١١٤)
الفصل الثالث عشر الأمر بعد الامر
٣٠٧ ص
(١١٥)
المقصد الثانى فى النواهى
٣٠٨ ص
(١١٦)
فصل الظاهر ان النهي بمادته و صيغته فى الدلالة على الطلب مثل الأمر
٣٠٨ ص
(١١٧)
فصل اختلفوا فى جواز اجتماع الامر و النهى فى شيء واحد
٣٠٩ ص
(١١٨)
الأمر الاول المراد بالواحد
٣٠٩ ص
(١١٩)
الثانى الفرق بين هذه المسألة و مسألة النهى فى العبادات الآتية
٣١١ ص
(١٢٠)
الثالث
٣١٣ ص
(١٢١)
الرابع انه قد ظهر من مطاوى ما ذكرناه
٣١٤ ص
(١٢٢)
الخامس لا يخفى ان ملاك النزاع فى جواز الاجتماع و الامتناع يعم جميع اقسام
٣١٥ ص
(١٢٣)
السادس انه ربما يؤخذ فى محل النزاع قيد المندوحة فى مقام الامتثال
٣١٦ ص
(١٢٤)
السابع ربما يتوهم تارة فيقال ان النزاع فى الجواز و الامتناع
٣١٧ ص
(١٢٥)
الثامن
٣١٨ ص
(١٢٦)
التاسع
٣١٩ ص
(١٢٧)
العاشر انه لا اشكال فى سقوط الامر و حصول الامتثال باتيان المجمع
٣٢١ ص
(١٢٨)
فصل فى ان النهى عن الشىء هل يقتضى فساده ام لا
٣٧١ ص
(١٢٩)
و ليقدم قبل المقصود امور
٣٧١ ص
(١٣٠)
الأمر الاول انه قد عرفت فى المسألة السابقة الفرق بينها و بين هذه المسألة
٣٧١ ص
(١٣١)
الامر الثانى ان عد هذه المسألة من مباحث الالفاظ
٣٧٢ ص
(١٣٢)
الأمر الثالث ظاهر لفظ النهى
٣٧٣ ص
(١٣٣)
الأمر الرابع ما يتعلق به النهى اما ان يكون عبادة او غيرها
٣٧٤ ص
(١٣٤)
الامر الخامس لا يخفى انه لا يدخل فى عنوان النزاع الا ما كان
٣٧٥ ص
(١٣٥)
الامر السادس يجب ان تعلم ان الصحة و الفساد وصفان اضافيان يختلفان بحسب الآثار و الانظار
٣٧٦ ص
(١٣٦)
الأمر السابع تحقيق حال الأصل فى المسألة
٣٧٩ ص
(١٣٧)
الأمر الثامن ان متعلق النهى اما ان يكون نفس العبادة
٣٧٩ ص
(١٣٨)
الاقوال من بسط المقال فى مقامين
٣٨١ ص
(١٣٩)
المقام الاول فى بيان حال تعلقه ب العبادات
٣٨١ ص
(١٤٠)
المقام الثانى فى المعاملات
٣٨٤ ص
(١٤١)
تذنيب
٣٨٧ ص
(١٤٢)
المقصد الثالث فى المفاهيم
٣٨٩ ص
(١٤٣)
مقدمة
٣٨٩ ص
(١٤٤)
فصل الجملة الشرطية
٣٩٠ ص
(١٤٥)
ثم انه ربما استدل المنكرون للمفهوم بوجوه
٣٩٧ ص
(١٤٦)
احدها
٣٩٧ ص
(١٤٧)
ثانيها
٣٩٩ ص
(١٤٨)
ثالثها
٣٩٩ ص
(١٤٩)
بقى هاهنا امور
٣٩٩ ص
(١٥٠)
الأمر الاول
٣٩٩ ص
(١٥١)
الأمر الثانى
٤٠٣ ص
(١٥٢)
الأمر الثالث
٤٠٦ ص
(١٥٣)
فصل الظاهر انه لا مفهوم للوصف
٤١٨ ص
(١٥٤)
تذنيب
٤٢٠ ص
(١٥٥)
فصل هل الغاية المغيا بها الحكم فى القضية تدل على ارتفاع الحكم المغيا
٤٢١ ص
(١٥٦)
فصل لا شبهة فى دلالة الاستثناء
٤٢٥ ص
(١٥٧)
فصل لا دلالة للقب
٤٣٠ ص
(١٥٨)
المقصد الرابع فى العام و الخاص
٤٣١ ص
(١٥٩)
فصل قد عرف العام بتعاريف عديدة
٤٣١ ص
(١٦٠)
فصل لا شبهة فى ان للعموم صيغة تخصه لغة و شرعا
٤٣٤ ص
(١٦١)
فصل ربما عد من الالفاظ الدالة على العموم النكرة فى سياق النفى او النهى
٤٣٥ ص
(١٦٢)
فصل لا شبهة فى ان العام المخصص بالمتصل
٤٣٨ ص
(١٦٣)
فصل اذا كان الخاص بحسب المفهوم مجملا
٤٤٨ ص
(١٦٤)
إيقاظ
٤٥٤ ص
(١٦٥)
وهم و إزاحة
٤٥٥ ص
(١٦٦)
بقي شيء
٤٥٩ ص
(١٦٧)
فصل هل يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص
٤٦٠ ص
(١٦٨)
إيقاظ
٤٦٢ ص
(١٦٩)
فصل هل الخطابات الشفاهية مثل يا ايها المؤمنون (هل) يختص بالحاضر
٤٦٢ ص
(١٧٠)
فصل هل تعقب العام بضمير يرجع الى بعض افراده يوجب تخصيصه به أو لا
٤٧٠ ص
(١٧١)
فصل قد اختلفوا فى جواز التخصيص بالمفهوم المخالف
٤٧٢ ص
(١٧٢)
فصل الاستثناء المتعقب لجمل متعددة
٤٧٣ ص
(١٧٣)
فصل الحق جواز تخصيص عمومات الكتاب بخير الواحد
٤٧٥ ص
(١٧٤)
فصل لا يخفى ان الخاص و العام المتخالفين حكما انما يختلف حالهما ناسخا و مخصصا و منسوخا
٤٧٧ ص
(١٧٥)
و لا بأس بصرف عنان الكلام الى ما هو نخبة القول فى النسخ
٤٧٨ ص
(١٧٦)
المقصد الخامس فى المطلق و المفيد و المجمل و المبين
٤٨٢ ص
(١٧٧)
فصل عرف المطلق بانه ما دل على شايع فى جنسه
٤٨٢ ص
(١٧٨)
فصل قد ظهر لك
٤٩٥ ص
(١٧٩)
بقي هنا شيء
٤٩٧ ص
(١٨٠)
تنبيه
٤٩٩ ص
(١٨١)
فصل اذا ورد مطلق و مقيد متنافيين
٥٠٠ ص
(١٨٢)
تنبيه
٥٠٤ ص
(١٨٣)
تبصرة لا تخلو من تذكرة
٥٠٥ ص
(١٨٤)
فصل فى المجمل و المبين
٥٠٦ ص
(١٨٥)
خاتمة
٥٠٨ ص
(١٨٦)
فهرست
٥٠٩ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص

الهداية في شرح الكفاية - التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين - الصفحة ١٨٨ - الامر الثانى

اجزائها و هى السبب و الشرط و عدم المانع ذاتا و مقارنتها للمعلول وجودا اذ لو تخلف جزء واحد منها عن التقدم الطبعى و الاتحاد الوضعى اعنى فى الوجود الخارجى لزم تخلف نفس العلة لان النتيجة تابعة لاخس المقدمات فاذا تأخر الشرط فان كان تأثير العلة حين وجوده و قبله لا تأثير اصلا لزم عدم الاتحاد و المقارنة وجودا بالنسبة الى السبب المتقدم وجوده خارجا و قد عرفت لزوم الاتحاد فلا يعقل سبق احد أجزاء العلة وجودا لاستلزامه جواز سبق العلة و هو مستلزم لجواز تخلف المعلول و لو انا ما و هو غير معقول فبطل الشرط المتقدم و ان كان تأثيرها من حين وقوع السبب فان كان وجود الشرط محدثا لتأثيرها من ذلك الحين لزم جواز تأخر بعض أجزاء العلة المستلزم لجواز تأخر نفس العلة المستلزم لجواز سبق المعلول و تقدمه ذاتا على العلة و هو غير معقول فبطل الشرط المتأخر و ان كان كاشفا عن وجود شرط التأثير حين العقد صح و لا اشكال فيه مثال ذلك العقد من الفضولى و الاجازة المتأخرة من المالك فانه ان كان تأثير العقد و الاجازة فى النقل من حين الاجازة بناء على انها ناقله لزم الاول و ان كان من حين العقد فان كانت الاجازة محدثة لتأثيره من حينه لزم الثانى و ان كانت كاشفة عن وجود شرط تأثيره من حينه صح النقل مطابقا لحكم العقل و ظاهر المشهور هو الاول و هو انها محدثة لتأثيره من حينه و هو المقصود من قولهم كاشفة لا المعنى الاخير و انما قالوا كاشفة فى قبال انها ناقله من حينها و لذا لم يجوزوا التصرف حتى مع العلم بلحوقها لكون العقد لم يؤثر شيئا قبل اللحوق و لا يمكن قطعا دفع هذا الاشكال مع بقاء هذه المقدمات على هذا الحال من كون السبب متقدما خارجا و الشرط متأخرا كذلك و يؤثر العقد المتقدم حين وجود الشرط المتأخر او يؤثر الشرط المتأخر حين وجود العقد المتقدم اما مع التصرف ببعض المقدمات فقد ادعى جماعة امكانه آخرهم المصنف دام ظله و لا بأس بالإشارة الى ما افادوه و هو وجوه خمسة احدها ما عن شيخنا المحقق المرتضى فى المحكى عن تقريرات بعض الاعاظم و لم اجده فى المحل المناسب ذكره فيه و لعله فى محل آخر و هو ان الشرط هو المتأخر بوصف كونه متأخرا و كذا الحال فى المتقدم و هو مجمل و الذى يظهر لى من‌