الهداية في شرح الكفاية
(١)
المجلد الأول
٢ ص
(٢)
تصدير
٢ ص
(٣)
اما المقدمة ففى بيان امور
٢ ص
(٤)
الاول
٣ ص
(٥)
الامر الثانى فى تعريف الوضع
٩ ص
(٦)
الامر الثالث
٢٢ ص
(٧)
الامر الرابع لا شبهة فى صحة اطلاق اللفظ و ارادة نوعه
٢٣ ص
(٨)
الامر الخامس
٢٨ ص
(٩)
الامر السادس لا وجه لتوهم وضع للمركبات غير وضع المفردات
٣١ ص
(١٠)
الامر السابع من الامور المذكورة
٣٢ ص
(١١)
الامر الثامن من الامور المذكورة
٣٦ ص
(١٢)
الامر التاسع لا يخفى عليك انه اختلفوا فى ثبوت الحقيقة الشرعية
٣٧ ص
(١٣)
الامر العاشرمن الامور المذكورة
٤٢ ص
(١٤)
و الاولى قبل الخوض فى ذكر القولين و نقل ادلة الطرفين ان يذكر امور
٤٢ ص
(١٥)
منها انه لا شبهه فى تاتى الخلاف على القول بثبوت الحقيقة الشرعية
٤٣ ص
(١٦)
و منها ان الظاهر ان الصحة عند الكل
٤٤ ص
(١٧)
و منها ان يكون الوضع و الموضوع له فى الفاظ العبادات عامين
٥٤ ص
(١٨)
و منها ما قيل من ان ثمرة النزاع اجمال الخطاب على القول الصحيحى
٥٥ ص
(١٩)
فقد استدل للصحيحى بوجوه
٥٨ ص
(٢٠)
احدها التبادر
٥٨ ص
(٢١)
ثانيها صحة السلب عن الفاسد
٥٨ ص
(٢٢)
ثالثها الاخبار
٥٩ ص
(٢٣)
رابعها دعوى القطع بان طريقة
٦٠ ص
(٢٤)
و قد استدل للاعمى ايضا بوجوه
٦٠ ص
(٢٥)
منها تبادر الاعم
٦٠ ص
(٢٦)
و منها عدم صحة السلب عن الفاسد
٦٠ ص
(٢٧)
و منها صحة التقسيم الى الصحيح و السقيم
٦٠ ص
(٢٨)
و منها استعمال الصلاة و غيرها فى غير واحد من الاخبار فى الفاسدة
٦٢ ص
(٢٩)
و منها اى من ادلة الاعم انه لا شبهة فى صحة تعلق النذر و شبهه بترك الصلاة فى مكان تكره فيه
٦٤ ص
(٣٠)
بقى مما يتعلق بالمسألة امور
٦٦ ص
(٣١)
الاول ان اسامى المعاملات
٦٦ ص
(٣٢)
الامر الثانى من ان كون الفاظ المعاملات اسامى للصحيحة لا يوجب اجمالها
٦٨ ص
(٣٣)
الامر الثالث
٦٩ ص
(٣٤)
الامر الحادى عشر
٧٢ ص
(٣٥)
الامر الثانى عشر
٧٥ ص
(٣٦)
وهم و دفع
٧٩ ص
(٣٧)
الأمر الثالث عشر
٨٠ ص
(٣٨)
ينبغى تقديم امور
٨٠ ص
(٣٩)
احدها ان المراد بالمشتق هاهنا
٨٠ ص
(٤٠)
ثانيها قد عرفت قريبا انه لا وجه لتخصيص النزاع ببعض المشتقات الجارية على الذوات
٨٢ ص
(٤١)
ثالثها قد عرفت انه من الواضح خروج الافعال و المصادر المزيد فيها عن حريم النزاع
٨٣ ص
(٤٢)
ازاحة شبهه
٨٤ ص
(٤٣)
رابعها ان اختلاف المشتقات فى المبادئ
٩٠ ص
(٤٤)
خامسها الاصح ان المراد بالحال فى عنوان المسأله
٩٠ ص
(٤٥)
سادسها انه لا اصل فى نفس هذه المسألة يعول عليه عند الشك
٩٢ ص
(٤٦)
و اما حجة القول بعدم الاشتراط
١٠١ ص
(٤٧)
الوجه الاول التبادر
١٠١ ص
(٤٨)
الوجه الثانى عدم صحة السلب فى مثل مضروب و مقتول عمن انقضى عنه المبدأ
١٠١ ص
(٤٩)
بقى فى المقام امور
١٠٤ ص
(٥٠)
الاول ان مفهوم المشتق
١٠٤ ص
(٥١)
الامر الثانى الفرق بين المشتق و مبدئه مفهوما
١١٤ ص
(٥٢)
الامر الثالث ملاك الحمل
١١٦ ص
(٥٣)
الامر الرابع
١١٩ ص
(٥٤)
الامر الخامس
١٢٠ ص
(٥٥)
الامر السادس
١٢٢ ص
(٥٦)
المقصد الاول فى الاوامر و فيه فصول
١٢٣ ص
(٥٧)
الفصل الاول فيما يتعلق بمادة الامر
١٢٣ ص
(٥٨)
الجهة الاولى انه قد ذكر للفظ الامر معانى متعددة
١٢٣ ص
(٥٩)
الجهة الثانية الظاهر اعتبار العلو فى معنى الامر
١٢٦ ص
(٦٠)
الجهة الثالثة لا يبعد بل الاقرب كون لفظ الامر و مادته حقيقة فى الوجوب
١٢٦ ص
(٦١)
الجهة الرابعة الظاهر ان الطلب الذى يكون هو معنى الامر ليس هو الطلب الحقيقى
١٢٧ ص
(٦٢)
الفصل الثانى فيما يتعلق بصيغة الامر
١٤٥ ص
(٦٣)
المبحث الاول ربما يذكر للصيغة معان
١٤٥ ص
(٦٤)
ايقاظ
١٤٦ ص
(٦٥)
المبحث الثانى ان الصيغة حقيقة فى الوجوب
١٤٧ ص
(٦٦)
المبحث الثالث هل الجمل الخبرية التى تستعمل فى مقام الطلب
١٤٨ ص
(٦٧)
المبحث الرابع لا يخفى انه اذا سلم ان الصيغة لا تكون حقيقة فى الوجوب
١٥٠ ص
(٦٨)
المبحث الخامس ان اطلاق الصيغة هل يقتضى كون
١٥١ ص
(٦٩)
احداها
١٥٢ ص
(٧٠)
ثانيتها
١٥٣ ص
(٧١)
ثالثتها
١٥٨ ص
(٧٢)
المبحث السادس قضية اطلاق الصيغة
١٦٠ ص
(٧٣)
المبحث السابع انه اختلف القائلون بظهور صيغة الامر فى الوجوب وضعا او اطلاقا
١٦١ ص
(٧٤)
المبحث الثامن الحق ان صيغة الامر مطلقا
١٦٢ ص
(٧٥)
تنبيه
١٦٤ ص
(٧٦)
المبحث التاسع الحق انه لا دلالة للصيغة لا على الفور و لا على التراخى
١٦٦ ص
(٧٧)
الفصل الثالث اختلفوا فى ان الاتيان بالمامور به على وجهه
١٦٨ ص
(٧٨)
و قبل الخوض فى تفصيل المقام و بيان النقض و الابرام ينبغى تقديم امور
١٦٨ ص
(٧٩)
احدها الظاهر ان المراد من وجهه فى العنوان هو النهج
١٦٨ ص
(٨٠)
ثانيها الظاهر ان المراد من الاقتضاء هاهنا
١٦٩ ص
(٨١)
ثالثها ان الاجزاء هاهنا بمعناه
١٧٠ ص
(٨٢)
رابعها الفرق بين هذه المسألة و مسألة المرة و التكرار
١٧٠ ص
(٨٣)
البحث و الكلام فى موضعين
١٧١ ص
(٨٤)
الموضع الاول ان الاتيان بالمامور به بالامر الواقعى و بالامر الاضطرارى
١٧١ ص
(٨٥)
الموضع الثانى
١٧٣ ص
(٨٦)
المقام الاول
١٧٣ ص
(٨٧)
المقام الثانى
١٧٥ ص
(٨٨)
تذنيبان
١٧٨ ص
(٨٩)
التذنيب الاول
١٧٨ ص
(٩٠)
التذنيب الثانى
١٨٠ ص
(٩١)
الفصل الرابع فى مقدمة الواجب
١٨١ ص
(٩٢)
و قبل الخوض فى المقصود ينبغى رسم امور
١٨١ ص
(٩٣)
الاول
١٨١ ص
(٩٤)
الامر الثانى
١٨٢ ص
(٩٥)
الامر الثالث فى تقسيمات الواجب
١٩٨ ص
(٩٦)
منها تقسيمه الى المطلق و المشروط
١٩٨ ص
(٩٧)
و منها تقسيمه الى المعلق و المنجز
٢٠٦ ص
(٩٨)
و منها تقسيمه الى النفسى و الغيرى
٢٢١ ص
(٩٩)
الامر الرابع
٢٣٧ ص
(١٠٠)
و منها تقسيمه الى الاصلى و التبعى
٢٥٥ ص
(١٠١)
تذنيب فى بيان الثمرة
٢٥٨ ص
(١٠٢)
الفصل الخامس الامر بالشيء هل يقتضى النهى عن ضده او لا
٢٧٠ ص
(١٠٣)
الأمر الاول
٢٧٠ ص
(١٠٤)
الأمر الثانى
٢٧٠ ص
(١٠٥)
الامر الثالث
٢٧٦ ص
(١٠٦)
الامر الرابع
٢٧٧ ص
(١٠٧)
الفصل السادس لا يجوز امر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه
٢٨٩ ص
(١٠٨)
الفصل السابع الحق ان الاوامر و النواهى انما تكون متعلقه بالطبائع دون الافراد
٢٩٢ ص
(١٠٩)
الفصل الثامن اذا نسخ الوجوب
٢٩٦ ص
(١١٠)
الفصل التاسع اذا تعلق الامر باحد الشيئين او الاشياء
٢٩٨ ص
(١١١)
الفصل العاشر فى وجوب الواجب الكفائى
٣٠٣ ص
(١١٢)
الفصل الحادى عشر في الواجب المؤقت
٣٠٤ ص
(١١٣)
الفصل الثانى عشر هل الامر بالامر بشيء امر بذلك الشيء
٣٠٦ ص
(١١٤)
الفصل الثالث عشر الأمر بعد الامر
٣٠٧ ص
(١١٥)
المقصد الثانى فى النواهى
٣٠٨ ص
(١١٦)
فصل الظاهر ان النهي بمادته و صيغته فى الدلالة على الطلب مثل الأمر
٣٠٨ ص
(١١٧)
فصل اختلفوا فى جواز اجتماع الامر و النهى فى شيء واحد
٣٠٩ ص
(١١٨)
الأمر الاول المراد بالواحد
٣٠٩ ص
(١١٩)
الثانى الفرق بين هذه المسألة و مسألة النهى فى العبادات الآتية
٣١١ ص
(١٢٠)
الثالث
٣١٣ ص
(١٢١)
الرابع انه قد ظهر من مطاوى ما ذكرناه
٣١٤ ص
(١٢٢)
الخامس لا يخفى ان ملاك النزاع فى جواز الاجتماع و الامتناع يعم جميع اقسام
٣١٥ ص
(١٢٣)
السادس انه ربما يؤخذ فى محل النزاع قيد المندوحة فى مقام الامتثال
٣١٦ ص
(١٢٤)
السابع ربما يتوهم تارة فيقال ان النزاع فى الجواز و الامتناع
٣١٧ ص
(١٢٥)
الثامن
٣١٨ ص
(١٢٦)
التاسع
٣١٩ ص
(١٢٧)
العاشر انه لا اشكال فى سقوط الامر و حصول الامتثال باتيان المجمع
٣٢١ ص
(١٢٨)
فصل فى ان النهى عن الشىء هل يقتضى فساده ام لا
٣٧١ ص
(١٢٩)
و ليقدم قبل المقصود امور
٣٧١ ص
(١٣٠)
الأمر الاول انه قد عرفت فى المسألة السابقة الفرق بينها و بين هذه المسألة
٣٧١ ص
(١٣١)
الامر الثانى ان عد هذه المسألة من مباحث الالفاظ
٣٧٢ ص
(١٣٢)
الأمر الثالث ظاهر لفظ النهى
٣٧٣ ص
(١٣٣)
الأمر الرابع ما يتعلق به النهى اما ان يكون عبادة او غيرها
٣٧٤ ص
(١٣٤)
الامر الخامس لا يخفى انه لا يدخل فى عنوان النزاع الا ما كان
٣٧٥ ص
(١٣٥)
الامر السادس يجب ان تعلم ان الصحة و الفساد وصفان اضافيان يختلفان بحسب الآثار و الانظار
٣٧٦ ص
(١٣٦)
الأمر السابع تحقيق حال الأصل فى المسألة
٣٧٩ ص
(١٣٧)
الأمر الثامن ان متعلق النهى اما ان يكون نفس العبادة
٣٧٩ ص
(١٣٨)
الاقوال من بسط المقال فى مقامين
٣٨١ ص
(١٣٩)
المقام الاول فى بيان حال تعلقه ب العبادات
٣٨١ ص
(١٤٠)
المقام الثانى فى المعاملات
٣٨٤ ص
(١٤١)
تذنيب
٣٨٧ ص
(١٤٢)
المقصد الثالث فى المفاهيم
٣٨٩ ص
(١٤٣)
مقدمة
٣٨٩ ص
(١٤٤)
فصل الجملة الشرطية
٣٩٠ ص
(١٤٥)
ثم انه ربما استدل المنكرون للمفهوم بوجوه
٣٩٧ ص
(١٤٦)
احدها
٣٩٧ ص
(١٤٧)
ثانيها
٣٩٩ ص
(١٤٨)
ثالثها
٣٩٩ ص
(١٤٩)
بقى هاهنا امور
٣٩٩ ص
(١٥٠)
الأمر الاول
٣٩٩ ص
(١٥١)
الأمر الثانى
٤٠٣ ص
(١٥٢)
الأمر الثالث
٤٠٦ ص
(١٥٣)
فصل الظاهر انه لا مفهوم للوصف
٤١٨ ص
(١٥٤)
تذنيب
٤٢٠ ص
(١٥٥)
فصل هل الغاية المغيا بها الحكم فى القضية تدل على ارتفاع الحكم المغيا
٤٢١ ص
(١٥٦)
فصل لا شبهة فى دلالة الاستثناء
٤٢٥ ص
(١٥٧)
فصل لا دلالة للقب
٤٣٠ ص
(١٥٨)
المقصد الرابع فى العام و الخاص
٤٣١ ص
(١٥٩)
فصل قد عرف العام بتعاريف عديدة
٤٣١ ص
(١٦٠)
فصل لا شبهة فى ان للعموم صيغة تخصه لغة و شرعا
٤٣٤ ص
(١٦١)
فصل ربما عد من الالفاظ الدالة على العموم النكرة فى سياق النفى او النهى
٤٣٥ ص
(١٦٢)
فصل لا شبهة فى ان العام المخصص بالمتصل
٤٣٨ ص
(١٦٣)
فصل اذا كان الخاص بحسب المفهوم مجملا
٤٤٨ ص
(١٦٤)
إيقاظ
٤٥٤ ص
(١٦٥)
وهم و إزاحة
٤٥٥ ص
(١٦٦)
بقي شيء
٤٥٩ ص
(١٦٧)
فصل هل يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص
٤٦٠ ص
(١٦٨)
إيقاظ
٤٦٢ ص
(١٦٩)
فصل هل الخطابات الشفاهية مثل يا ايها المؤمنون (هل) يختص بالحاضر
٤٦٢ ص
(١٧٠)
فصل هل تعقب العام بضمير يرجع الى بعض افراده يوجب تخصيصه به أو لا
٤٧٠ ص
(١٧١)
فصل قد اختلفوا فى جواز التخصيص بالمفهوم المخالف
٤٧٢ ص
(١٧٢)
فصل الاستثناء المتعقب لجمل متعددة
٤٧٣ ص
(١٧٣)
فصل الحق جواز تخصيص عمومات الكتاب بخير الواحد
٤٧٥ ص
(١٧٤)
فصل لا يخفى ان الخاص و العام المتخالفين حكما انما يختلف حالهما ناسخا و مخصصا و منسوخا
٤٧٧ ص
(١٧٥)
و لا بأس بصرف عنان الكلام الى ما هو نخبة القول فى النسخ
٤٧٨ ص
(١٧٦)
المقصد الخامس فى المطلق و المفيد و المجمل و المبين
٤٨٢ ص
(١٧٧)
فصل عرف المطلق بانه ما دل على شايع فى جنسه
٤٨٢ ص
(١٧٨)
فصل قد ظهر لك
٤٩٥ ص
(١٧٩)
بقي هنا شيء
٤٩٧ ص
(١٨٠)
تنبيه
٤٩٩ ص
(١٨١)
فصل اذا ورد مطلق و مقيد متنافيين
٥٠٠ ص
(١٨٢)
تنبيه
٥٠٤ ص
(١٨٣)
تبصرة لا تخلو من تذكرة
٥٠٥ ص
(١٨٤)
فصل فى المجمل و المبين
٥٠٦ ص
(١٨٥)
خاتمة
٥٠٨ ص
(١٨٦)
فهرست
٥٠٩ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص

الهداية في شرح الكفاية - التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين - الصفحة ١٨٩ - الامر الثانى

معناه ان العقد المؤثر لما كان هو عقد المالك المقارن لرضاه صادرا عنه وجب الاقتصار عليه غير انه لما دل الدليل على قابلية عقد غير المالك للنقل اذا رضى المالك كان الشرط فى تاثيره اجازة المالك بعده اذ لا يعقل مقارنتها لانها رضى بالعقد فان سبقته كانت و كالة و ان لحقته كانت امضاء فالشرط فى عقد الفضولى الاجازة بعده فمتى تحققت تحقق الشرط و لم يتاخر اذ لا تاخر عن البعدية فبعدية الاجازة من حين تمام العقد متحققة فاذا صدرت الاجازة كشفت عن حصول شرط النقل من حين العقد و هو بعديتها فشرط النقل الذى هو اثر العقد بعديتها و هو متحقق حال العقد و تحقق المنتقل و هو ملكية المشترى فى الخارج موقوف على صدور الاجازة فليست الاجازة ناقله بل محققه للمنتقل و المحقق للنقل هو العقد المقرون ببعديتها فيكون الحاصل ان العقد من الفضولى ناقل لعمرو فعلا ملكية زيد على تقدير اجازته فشرط تاثيره النقل حين وقوعه متحقق و هو بعدية الاجازة و شرط تحقق المنقول للمشترى خارجا وجودها و جواز التصرفات انما هى من آثار صحة النقل و لا يتوقف على تحقق المنتقل للمشترى فعلا و بعبارة اخرى الست تعلم ان البائع اذا اوجب البيع فقد خرج سلطانه على ملكه عنه و لم يحز له التصرف فان لحقه القبول صار السلطان لغيره و صح التصرف و ان لم يلحقه القبول رجع سلطانه شبه الرجوع بالفسخ و فى المقام لما عقد الفضولى فبمجرد عقده خرج السلطان عن المالك فعلا لتحقق شرطه و هو بعدية الاجازة الصادرة فى وقتها و صار السلطان للمشترى بقبوله و تحقق الاجازة شرط تحقق الملكية فى الخارج و هى مختلف السلطنتين و جواز التصرفات من آثار تحقق السلطان للمشترى فعلا لا من آثار وجود المتسلط عليه فعلا لا يقال ان الشرط هو الاجازة و كونها بعده شرط فيها لا فى العقد لانا نقول ليس عندنا شيئان بل شي‌ء واحد و هو الاجازة بعد العقد اذ لا يعقل غير البعدية فيها لتكون قابلة للاشتراط فالمعقول من الاشتراط هو ما ذكرناه و نضير ذلك بعينه الواجب المعلق فان الوجوب فيه حالى و الواجب معلق على تقدير كذا و وجوب المقدمات من آثار وجوبه الحالى و ان تاخر