الهداية في شرح الكفاية - التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين - الصفحة ٥١ - و منها ان الظاهر ان الصحة عند الكل
و ان تكون بجميع اجزائها فاذا نسى الباقى سقط طلبه و امره المتعلق به و يبقى ممتثلا بالنسبة الى الآخر و هذا معنى اعتباره فى المأمور به لا فى المسمى فكيف يحمله المصنف على ذلك ثم يتبعه بذلك الرد و متى استند القمى الى الصدق العرفى فيها و كيف يمكن ان يستند الى ذلك مع انهم ليسوا هم المرجع و لا يعرفون ذلك و ان اراد الرجوع اليهم بما هم متشرعه عالمون بحقيقة الصلاة عند الشارع فمن اين ينسب اليهم صدق الصلاة على الفاقد ركنا مع اطلاعهم على افساد الشارع لها و عدم الصدق على الحاوى للاركان الفاقد للباقى مع اطلاعهم على قول الشارع تمت صلاته نعم انما يرد عليه ان الخصوصية المميزة للفرد الصحيح عن الفاسد المشخصة له ان كانت داخلة فى القدر المشترك لزم خلاف الفرض من كونه غيرها و ان كانت خارجة عنه داخله فى الفرد فان كان كل جزء عنده صلاتيا لزم كون مشخص الفرد الفاسد عين مشخص الفرد الصحيح و ان كان انقص منه اجزاء فيلزم صدور معلولين عن علة واحدة لان الشيء ما لم يتشخص لم يوجد و لا يتشخص وجود الصحيح و الفاسد بمشخص واحد و ان لم يكن صلاتيا لزم خرق الاجماع اولا و عدم دخوله فى المأمور به اذ لم يؤمر الا بالصلاة لا غيرها و هو خلاف الفرض ثانيا و لو لا تعميمه لفظ الصلاة للصحيح و الفاسد لامكن حمله على ما اخترناه فتأمل جيدا (ثانيها ان يكون موضوعة لمعظم الاجزاء التى تدور مدارها التسمية عرفا فصدق الاسم كذلك يكشف عن وجود المسمى و عدم صدقه عن عدمه) و لعل مراد هذا القائل ما هو الاعظم مرتبة على خلاف ظاهر اللفظ فحينئذ يرجع هذا الى مقالة القمى (و فيه) انه يرد عليه حينئذ ما تقدم جميعا و ان اراد ما هو الظاهر من اللفظ ففيه (مضافا الى ما ورد على الاول اخيرا) من لزوم المجاز على النحو المتقدم (انه عليه) اى على كون معنى الصلاة هو المعظم الصادق على كل مؤلف من اكثر هذه الاجزاء يلزم (ان يتبادل ما هو المعتبر فى المسمى فكان شيء واحد داخلا فيه تارة) اذا تألف المعظم منه (و خارجا عنه اخرى) اذا تألف من غيره (بل) ذا كملت الاجزاء يبقى (مرددا بين ان يكون)