الهداية إلى غوامض الكفاية - المير سجادي، محمد حسين - الصفحة ٧٤ - دخول الغاية فى المغيا و عدمه
ثمّ (١) لا يخفى إنّ هذا الخلاف لا يكاد يعقل جريانه فيما اذا كان قيداً للحكم، فلا تغفل.
(١) أنّ محلّ الخلاف في إنّ الغاية داخلة في المغيّى أو خارجة هو فيما اذا كانت الغاية قيداً للموضوع، و أمّا اذا كانت قيداً للحكم فلا يعقل ذلك فقوله (عليه السلام):
«حتّى تعلم أنّه حرام» [١]، لا يعقل ان ينازع في كونه داخلًا أو خارجاً لأنّ في البناء على الحلية على القول بالدخول مع العلم بالحرمة يلزم اجتماع الضدين، ثم إنّ للماتن تعليقاً هنا و هذا نصّه: (حيث إنّ المغيّى هو حينئذٍ نفس الحكم، لا المحكوم به ليصحّ أن ينازع في دخول الغاية في حكم المغيّى أو خارجٌ عنه كما لا يخفى، نعم يعقل أن ينازع في أنّ الظاهر هل هو انقطاع الحكم المغيّى بحصول غايته في الاصطلاح، أي مدخول (إلى) أو (حتى)، أو استمراره في تلك الحال، و لكن الأظهر انقطاعه فافهم و استقم).
[١]- وسائل الشيعة: ج ١٢ ص ٦٠ باب ٤ من ما يكتسب به ح ٤.