الهداية إلى غوامض الكفاية
(١)
المقصد الثالث المفاهيم
٥ ص
(٢)
مقدمة تعريف المنطوق و المفهوم
٦ ص
(٣)
فصل الجملة الشرطية مفهوم الشرط
١١ ص
(٤)
ثمّ أنّه ربما استدل المنكرون للمفهوم بوجوه
٢٧ ص
(٥)
أحدها
٢٧ ص
(٦)
ثانيها
٢٨ ص
(٧)
ثالثها
٢٩ ص
(٨)
بقى هاهنا الامور
٣٠ ص
(٩)
الأمر الأول ضابط اخذ المفهوم
٣٠ ص
(١٠)
توهم جزئية الحكم المعلق على الشرط و دفعه
٣٣ ص
(١١)
الأمر الثاني اذا تعدد الشرط و قلنا بالمفهوم فهل يخصص المفهوم كل به منطوق الآخر
٣٨ ص
(١٢)
الأمر الثالث تداخل المسببات
٤٣ ص
(١٣)
فصل الظاهر انه لا مفهوم للوصف
٥٩ ص
(١٤)
تذنيب تحرير محل النزاع
٦٦ ص
(١٥)
فصل هل الغاية فى القضية تدل على ارتفاع الحكم عمّا بعد الغاية مفهوم الغاية
٦٩ ص
(١٦)
دخول الغاية فى المغيا و عدمه
٧٢ ص
(١٧)
فصل لا شبهة فى دلالة الاستثناء مفهوم الحصر
٧٥ ص
(١٨)
دلالة كل من انما و بل على الحصر
٨٠ ص
(١٩)
افادة المسند اليه المعرف بالكلام للحصر
٨٣ ص
(٢٠)
فصل لا دلالة للقب و لا للعدد على المفهوم مفهوم اللقب و العدد
٨٦ ص
(٢١)
المقصد الرَّابع في العامّ و الخاصّ
٨٩ ص
(٢٢)
فصل في تعريفهما
٩٠ ص
(٢٣)
تعريف العام و الخاص
٩٠ ص
(٢٤)
اقسام العام
٩٣ ص
(٢٥)
فصل لا شبهة في أنّ للعموم صيغة تخصّه هل للعموم لفظٌ خاصّ
٩٧ ص
(٢٦)
فصل فى بيان دل على العموم ألفاظ العموم
١٠٠ ص
(٢٧)
فصل فى تحقيق العام المخصص العام المخصّص حُجّة في الباقي
١٠٦ ص
(٢٨)
الفرق بين المخصص المتصل و المنفصل
١١١ ص
(٢٩)
فصل فى المخصّص المجمل
١١٩ ص
(٣٠)
المخصص اللفظى المجمل مفهوما
١١٩ ص
(٣١)
المخصص اللفظى المجمل مصداقا
١٢٤ ص
(٣٢)
المخصص اللبى المجمل مصداقا
١٣١ ص
(٣٣)
ايقاظ احراز المشتبه بالاصل الموضوعى
١٣٦ ص
(٣٤)
و هم و ازاحة التمسك بالعام فى غير الشك فى التخصيص
١٤٠ ص
(٣٥)
عدم جواز تمسك بالعام فى غير مقام التخصيص
١٤٢ ص
(٣٦)
بقى شيء فى احراز عدم فردية شيء للعام باصالة العموم
١٤٨ ص
(٣٧)
فصل هل يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن مخصّصه
١٥١ ص
(٣٨)
ايقاظ الفرق فى الفحص بين الاصول اللفظية و العملية
١٥٨ ص
(٣٩)
فصل هل الخطابات الشفاهية مثل (يا أيّها المؤمنون) تختصّ بالحاضر
١٦٠ ص
(٤٠)
عدم صحة تكليف المعدوم عقلا و فعلا
١٦٠ ص
(٤١)
عدم صحّة خطاب المعدوم و الغائب
١٦٤ ص
(٤٢)
وضع أدوات النداء للخطاب الانشائى
١٦٥ ص
(٤٣)
توجيه صحة مخاطبة المعدومين و الرد عليه
١٦٩ ص
(٤٤)
ثمرة البحث في الخطابات الشفاهية
١٧١ ص
(٤٥)
الاولى حُجيّة ظهور الخطابات في الكتاب لهم كالمشافهين
١٧١ ص
(٤٦)
الثانية صحّة التمسك باطلاقات الخطابات القرآنية بناءً على التعميم
١٧٢ ص
(٤٧)
فصل هل تعقب العامّ بالضمير
١٧٧ ص
(٤٨)
فصل قد اختلفوا في جواز التخصيص بمفهوم المخالف
١٨٢ ص
(٤٩)
فصل الاستثناء المتعقّب للجمل متعددة
١٨٦ ص
(٥٠)
فصل الحق جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد
١٩٠ ص
(٥١)
فصل لا يخفى أنّ الخاص و العام المتخالفين يختلف حالهما ناسخاً و منسوخاً دوران الأمر بين التخصيص و النسخ
١٩٦ ص
(٥٢)
المقصد الخامس المطلق و المقيّد و المجمل و المبيّن
٢١١ ص
(٥٣)
فصل تعريف المطلق و المقيد و ألفاظهما
٢١٢ ص
(٥٤)
الفاظ التى يطلق عليها المطلق
٢١٤ ص
(٥٥)
فمنها اسم الجنس،
٢١٤ ص
(٥٦)
و منها علم الجنس
٢١٩ ص
(٥٧)
و منها المفرد المعرّف باللام
٢٢٠ ص
(٥٨)
و أمّا دلالة الجمع المعرف باللام
٢٢٥ ص
(٥٩)
و منها النكرة
٢٢٦ ص
(٦٠)
فصل فى مقدمات الحكمة
٢٣١ ص
(٦١)
احداها كون المتكلم في مقام بيان تمام المراد
٢٣١ ص
(٦٢)
ثانيتها انتفاء ما يوجب التعيين
٢٣٢ ص
(٦٣)
ثالثتها انتفاء القدر المتيقن
٢٣٢ ص
(٦٤)
بقي شيءٌ الاصل كون المتكلم فى مقام البيان
٢٣٨ ص
(٦٥)
تنبيهٌ انواع الانصراف
٢٤٣ ص
(٦٦)
فصل اذا ورد المطلق و المقيد المتنافيان
٢٤٤ ص
(٦٧)
تنبيهٌ عدم اختصاص التقييد بالحكم التكليفى
٢٥١ ص
(٦٨)
تبصرةٌ لا تخلو من تذكرة اختلاف نتيجة مقدمات الحكمة
٢٥٢ ص
(٦٩)
فصل فى المجمل و المبيّن
٢٥٥ ص
(٧٠)
المقصد السادس في بيان الإمارات المعتبرة شرعاً أو عقلًا
٢٥٩ ص
(٧١)
المقدمة الاولى فى بعض احكام القطع
٢٦٨ ص
(٧٢)
لا شبهة في وجوب العمل على وفق القطع عقلًا
٢٦٨ ص
(٧٣)
مباحث القطع
٢٧٠ ص
(٧٤)
الأمر الأول في آثار القطع
٢٧٠ ص
(٧٥)
الامر الثانى مبحث التجرّي
٢٧٥ ص
(٧٦)
عدم تغير الواقع بالقطع بخلافه
٢٧٩ ص
(٧٧)
الامر الثالث اقسام القطع الموضوعي
٢٩٣ ص
(٧٨)
قيام الطرق و الامارات مقام قطع الطريقى
٢٩٧ ص
(٧٩)
عدم قيام غير الاستصحاب
٣٠٥ ص
(٨٠)
عدم قيام الاستصحاب مقام قطع الموضوعى
٣٠٧ ص
(٨١)
الامر الرابع بيان الامتناع أخذ القطع بالحكم في موضوع نفسه
٣١١ ص
(٨٢)
امتناع اخذ القطع بحكم فى موضوع مثله او ضده
٣١٨ ص
(٨٣)
الامر الخامس الموافقة الالتزامية
٣١٩ ص
(٨٤)
تعذر الموافقة الالتزامية فى بعض الامور
٣٢١ ص
(٨٥)
الامر السادس حجية قطع القطّاع
٣٢٧ ص
(٨٦)
حجية القطع بالحكم الشرعي الحاصل من المقدّمات العقلية
٣٣٠ ص
(٨٧)
الامر السابع حجية العلم الإجمالي
٣٣٦ ص
(٨٨)
اقتضاء العلم الاجمالى للحجية
٣٣٨ ص
(٨٩)
اجزاء الاحتياط المستلزم للتكرار
٣٥١ ص
(٩٠)
الإمارات و الحجج
٣٥٧ ص
(٩١)
المقدمة الثانية البحث في حجيّة الظن يقع في امور
٣٥٨ ص
(٩٢)
احدها عدم اقتضاء الأمارة غير العلمية للحجية ذاتا
٣٥٨ ص
(٩٣)
الأمر الثاني فى بيان امكان التعبد بالامارة غير العلمية
٣٦٠ ص
(٩٤)
محاذير التعبد بالامارات
٣٦٤ ص
(٩٥)
الجمع بين الاحكام الواقعية و الظاهرية
٣٦٧ ص
(٩٦)
دفع محذور اجتماع الحكمين
٣٧٠ ص
(٩٧)
الأمر الثالث تأسيس الأصل فى ما شك فى اعتباره
٣٨٥ ص
(٩٨)
فصل فى حُجيّة الظّواهر
٣٩١ ص
(٩٩)
التفصيل بين من قصد افهامه و غيره
٣٩٣ ص
(١٠٠)
اختلاف فى القراءة
٤١٣ ص
(١٠١)
فصل فى احتمال وجود القرينة او قرينية الموجود حُجيّة قول اللُّغوي
٤١٦ ص
(١٠٢)
حجية قول اللغوى و عدمها
٤١٩ ص
(١٠٣)
فصل فى حُجيّة الإجماع المنقول بخبر واحد
٤٢٦ ص
(١٠٤)
و تحقيق القول فيه يستدعي رسم امور
٤٢٧ ص
(١٠٥)
الأمر الأوّل إنّ وجه اعتبار الاجماع هو القطع برأي الإمام
٤٢٧ ص
(١٠٦)
الأمر الثاني اختلاف الالفاظ الحاكية للاجماع
٤٣٢ ص
(١٠٧)
الأمر الثالث حجية الاجماع المنقول الكاشف عن راى المعصوم
٤٣٣ ص
(١٠٨)
حجية الاجماع المنقول اذا كان تمام السبب او جزؤه
٤٣٨ ص
(١٠٩)
ينبغى التنبيهات على امور
٤٤١ ص
(١١٠)
الأمر الأول بطلان الطرق المتقدمة لاستكشاف راى الامام
٤٤١ ص
(١١١)
الأمر الثاني تعارض الاجماعات المنقولة
٤٤٢ ص
(١١٢)
الأمر الثالث نقل التواتر بالخبر الواحد
٤٤٤ ص
(١١٣)
فصل مما قيل باعتباره بالخصوص حُجيّة الشهرة الفتوائية
٤٤٦ ص
(١١٤)
الفهرس
٤٥١ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص

الهداية إلى غوامض الكفاية - المير سجادي، محمد حسين - الصفحة ١٥٤ - فصل هل يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن مخصّصه

قبله، فلا أقل من الشك.

كلام المتكلمين منحصر في بناء العقلاء، كما سيأتي في محلّه ان شاء اللّه تعالى، فلا بدّ من اتباع سيرتهم في محاوراتهم، و من المقطوع به أنهم لو علموا بأنّ عادة المتكلّم على ذكر المخصص و المقيّد منفصلًا عن العام و المطلق لا يعملون بذلك العام أو المطلق من دون تروّي و تثبت بل يؤجلون الأخذ بهما الى ما بعد التفتيش و التفحص عن المخصّص و المقيد و يلومون كلّ من أخذ بظاهر ذلك الكلام بدون فحص، بل لو فرض الشك في انّ بنائهم في ذلك الحال على الحجيّة أو عدمها كان اللازم أيضاً البناء على عدم الحجيّة، لما سيأتي من انّ الأصل عدم الحجيّة الّا اذا ثبتت الحجيّة، هذا بالنسبة الى العمومات مع احتمال التخصيص أو المطلقات مع احتمال التقييد، و أما بالنسبة الى المجازات و قرائنها فلا بدّ من البناء على أصالة الحقيقة من دون حاجة الى الفحص عن القرينة، لأن دأب الشارع على ذكر قرائن المجاز متّصلًا كما هو الحال عند سائر المتكلمين.

أقول: ان كانت عادة المتكلم المعلوم عند السّامع على ذكر المخصص منفصلًا عن العام موجباً لعدم انعقاد الظهور للكلام فلا ريب في عدم الحجيّة من باب السالبة بانتفاء الموضوع، الا إنّ هذا ليس محل الكلام فإن محلّ الكلام هو حصول الظهور للكلام و ان المُدّعى هو عدم حُجيّته الا بعد الفحص و عدم العثور على المخصص، و هذه الدعوى صحيحة بناءً و مبنياً، لأن بالرجوع الى سيرة العقلاء يظهر انهم لا يعتمدون على تلك الظواهر من دون فحصٍ، كما لا يعتمدون على ظاهر كلام من يعلمون أنه ليس له ارادة جدية على طبق ظاهر كلامه، نعم لو لم يكن لهم العلم في كلتا الحالتين بل كان مجرد احتمالٍ فانهم لا يتوقفون في‌