الموسوعة الكبرى عن فاطمة الزهراء(ع) - الأنصاري الزنجاني، إسماعيل - الصفحة ٤٨٠ - المتن
المصادر:
١. السيرة الحلبية: ج ٣ ص ٣٦٢، على ما في العوالم.
٢. عوالم العلوم: ج ١١ ص ٦٥١ ح ٣، عن السيرة الحلبية.
١٥٠
المتن:
قال النووي:
تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر على الأظهر و قيل: قطعا، و في قول لا و في قول شهادة الزوج لها دون عكسه، و تقبل شهادة أحدهما على الآخر، إلا أنه لا يقبل شهادته عليها بزنا، لأنه دعوى خيانتها فراشه؛ قيل: فشهادة الزوج على كل يقبل لزوجتها.
و إن النووي من كبار فقهاء علمائهم و هذا رأيه، فما بال هذا التناقض في ردّ شهادة أمير المؤمنين (عليه السلام) في أمر فدك للزهراء (عليها السلام) و هذه فتواهم؟ بل هذا من مصاديق أَ فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتابِ وَ تَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ...».
المصادر:
روضة الطالبين للنووي: ج ١١ ص ٢٣٧.
١٥١
المتن:
قال السيد الميلاني في ذكر بعض الأسرار الغامضة في حديث زواج فاطمة (عليها السلام):
.... و من تلك الأسرار هي نوعية المهر الحقيقي لفاطمة (عليها السلام) دون المهر الذي قدّمه علي (عليه السلام) لها و هو درعه ....