الموسوعة الكبرى عن فاطمة الزهراء(ع) - الأنصاري الزنجاني، إسماعيل - الصفحة ٤١٦ - المتن
١٣٠
المتن:
قال القاضي أبو حنيفة النعمان في صلاة أبي بكر بالناس مكان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) بما جاء عن عائشة:
.... و قد عارضتكم الرافضة في حديثكم هذا، فقالوا لكم: قبلتم قول عائشة في الصلاة و جعلتموها حجة و لم تقبلوا قول فاطمة (عليها السلام) في فدك أو شهادة أم أيمن لها، و قد شهد لها رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) بالجنة و قال: إنها سيدة نساء العالمين.
فإن قلتم: لأن الحكم في الأموال لا يجب بشهادة امرأة. قلنا لكم: و كذلك الحكم في الدين لا يقبل بقول امرأة، و لإن كانت صلاة أبي بكر توجب له التقديم على من صلّى خلفه و أنه أفضل منهم، فصلاة عمرو بن العاص بأبي بكر و عمر توجب له التقدمة عليهما ....
المصادر:
شرح الأخبار لأبي حنيفة: ج ٢ ص ٢٣٣.
١٣١
المتن:
قال علي (عليه السلام) لأبي بكر:
لو شهد العدول على فاطمة (عليها السلام) بفاحشة، ما كنت صانعا؟ قال: أحدّها. قال: إذن تخرج من الإسلام، لأنك تركت شهادة اللّه لها بإذهاب الرجس عنها و صدّقت الخلق بإثباته فيها.
فقام من المجلس و ترك عليا (عليه السلام).
قالوا: لا يلزم من عصمتها أخذ مدّعاها بغير بينة منها، لأن أباها مع نبوته لا يحكم له بدون بينة. قلنا: هذا يضحك الثكلى، فإذا لم يعرف كون البينة حجة إلا بقوله، فكيف لا يقبل قوله إلا ببينة؟! إن هذا لشيء عجاب!