الحاشية علی اصول الكافي (النائيني) - رفيع الدين محمد بن حيدر نائيني - الصفحة ٢٣٥
.اهْتَدى ، ومن كانت فَتْرَتُه إلى بِدْعَةٍ فقد غَوى» .
١١.عليُّ بن محمّد ، عن أحمدَ بن محمّد البرقيّ ، عن ع «كلُّ من تَعَدَّى السنَّةَ رُدَّ إلى السنّةِ» .
١٢.عليُّ بن إبراهيمَ ، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن ال قال : «قالَ أميرالمؤمنين عليه السلام : السنّةُ سُنَّتانِ : سنَّةٌ في فريضةٍ ، الأخْذُ بها هُدًى ، وتَرْكُها ضَلالَةٌ ؛ وسنّةٌ في غير فريضةٍ ، الأخْذُ بها فضيلَةٌ ، وتَرْكُها إلى غير خطيئةٍ» .
ينتمي [١] إليها، ويجعلها مأخذا ومنتهى في الأُمور الدينيّة، فقد اهتدى . ومن كان سكونه إلى ما لا يوافق السنّة، بل يخالفها من البِدَع، فقد غوى وضلّ وخاب وخسر . قوله: (رُدّ إلى السنّة) أي يجب أن يردّ إلى السنّة، كمن زاد أو نقص في الفرائض أو غيرها من المحدودات في السنّة قولاً أو عملاً، فيجب ردّه إلى السنّة، ونهيُه عن مخالفتها . قوله: (سنّة في فريضة) . السنّة الطريقة المنسوبة إليه صلى الله عليه و آله وسلم أو الحديث المرويّ عنه عليه السلام . [٢] وعلى الأوّل فكونها في فريضة كونُ العامّ في خاصّ من خواصّها، أي سنّة تكون فريضةً . وعلى الثاني فكونها في فريضة كونها في بيانها، أي سنّة تكون مبيِّنةً لفريضة . وقوله: (الأخذ بها) أي العملُ على وفقها والقولُ بوجوبها أو مُفادها (هدى ، وتركها) قولاً أو فعلاً (ضلالة) . وقوله: (وسنّة في غير فريضة) أي كائنةٌ في غيرها كون العامّ في خاصّه، أو في بيان غيرها .
[١] في «ل» : «ينتهي» .[٢] في «خ ، ل» : «صلّى اللّه عليه و آله» .