مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٨٦ - يستحب رفع اليدين عند التكبير
والأولى أن لا يتجاوز بهما الأذنين [١]. نعم ينبغي ضم أصابعهما [٢] حتى الإبهام والخنصر [٣] , والاستقبال بباطنهما القبلة [٤] ,
______________________________________________________
[١] للنهي عنه في صحيح زرارة المتقدم[١] في أدلة وجوب الرفع ونحوه خبر أبي بصير[٢].
[٢] قد يظهر من الذكرى الاتفاق على استحباب ضم ما عدا الإبهام قال (ره) : « ولتكن الأصابع مضمومة , وفي الإبهام قولان , وفرقه أولى , واختاره ابن إدريس تبعاً للمفيد وابن البراج , وكل ذلك منصوص » وقال في المعتبر : « ويستحب ضم الأصابع .. الى أن قال : وقال علم الهدى وابن الجنيد : يجمع بين الأربع ويفرق بين الإبهام » , ونحوه ما في المنتهى , ودليله غير ظاهر إلا المرسل المشار إليه في كلامه. واشتمال صحيح حماد[٣] على ضم الأصابع في القيام والسجود والتشهد لا يفيد في المقام فالاستدلال به عليه ـ كما في المعتبر والمنتهى ـ غير ظاهر.
[٣] قد يستشهد على ضم الأول بما عن أصل زيد النرسي : أنه رأى أبا الحسن الأول (ع) : « إذا كبر في الصلاة ألزق أصابع يديه الإبهام والسبابة والوسطى والتي تليها وفرج بينها وبين الخنصر » [٤]. وعلى ضم الثاني بما تقدم عن الذكرى , ولا يعارض بذيل ما عن النرسي لشذوذه. فتأمل.
[٤] نص عليه غير واحد , منهم المعتبر , والمنتهى , من غير نقل خلاف , لرواية منصور : « رأيت أبا عبد الله (ع) افتتح الصلاة , فرفع
[١] تقدم في أول المسألة.
[٢] تقدم في صفحة : ٨٤.
[٣] الوسائل باب : ١ من أبواب أفعال الصلاة حديث : ١.
[٤] مستدرك الوسائل باب : ١ من أبواب أفعال الصلاة حديث : ٣.