مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٨٤ - يستحب رفع اليدين عند التكبير
إلى الأذنين [١] , أو إلى حيال الوجه [٢] ,
______________________________________________________
لأن ذلك يؤدي الى طرح النفي بالمرة , بخلاف الأول فإنه يؤدي الى حمل الأمر على الاستحباب , وهو أولى عرفا من الطرح , واحتمال حمل الرفع في الصحيح على رفع اليدين بالقنوت خلاف الظاهر منه , ولو بقرينة مناسبة الحكم والموضوع , فإنها تقتضي كون رفع الإمام للاعلام بالافتتاح , لا أقل من أن يكون خلاف إطلاقه الشامل للقنوت والتكبير , فلاحظ.
[١] كما عن بعض , وفي الشرائع , وعن غيرها : « الى حذاء أذنيه » , وفي القواعد , وعن غيرها : « إلى شحمتي الاذن » وظاهر المعتبر , والمنتهى : اختياره , وعن الخلاف : الإجماع عليه , ولعل مراد الجميع واحد. وليس في النصوص ما يشهد له. نعم في المعتبر ـ بعد ما حكى عن المبسوط المحاذاة لشحمتي الاذن ـ قال : « وهي رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) : إذا افتتحت الصلاة فكبرت فلا تجاوز أذنيك » [١]ونحوه ما في المنتهى. لكن دلالة الرواية قاصرة. نعم في الرضوي : « وارفع يديك بحذاء أذنيك » [٢].
[٢] كما عن النافع , وربما نسب إلى الأشهر , ولعل المراد الأشهر رواية , فقد تقدم ذلك في روايات زرارة , وابن سنان , ويزيد , وجميل[٣] وفي صحيح ابن سنان الآخر : « رأيت أبا عبد الله (ع) يصلي , يرفع يديه حيال وجهه حين استفتح » [٤]ونحوه روى منصور بن حازم[٥]
[١] الوسائل باب : ٩ من أبواب تكبيرة الإحرام حديث : ٥.
[٢] مستدرك الوسائل باب : ١ من أبواب أفعال الصلاة حديث : ٧.
[٣] تقدمت في أول المسألة.
[٤] الوسائل باب : ٩ من أبواب تكبيرة الإحرام حديث : ٣.
[٥] الوسائل باب : ٩ من أبواب تكبيرة الإحرام حديث : ٦.