مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٥٦ - وهو واجب وجزء من الصلاة فيشترط فيه شرائطها
______________________________________________________
وفيه ـ مع أن الصحيحين المذكورين خاليان عن ذكر الصلاة على النبي (ص) , وأن المحكي عن الفقيه وموضع من التهذيب رواية ثانيهما : « يسلم وينصرف » [١] ـ : أن المراد بالانصراف التسليم , بقرينة مثل صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « وان قلت : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انصرفت » [٢] , وخبر أبي كهمس عن أبي عبد الله ٧ : « سألته عن الركعتين الأولتين إذا جلست فيهما للتشهد فقلت وأنا جالس : السلام عليك أيها النبي انصراف هو؟ فقال (ع) : لا , ولكن إذا قلت : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فهو الانصراف » [٣] وصحيح محمد بن مسلم : « إذا انصرفت من الصلاة فانصرف عن يمينك » [٤]ونحوه موثق سماعة[٥].
واستدل له أيضا بصحيح الفضلاء : محمد , وزرارة , والفضيل عن أبي جعفر (ع) : « إذا فرغ الرجل من الشهادتين فقد مضت صلاته , فان كان مستعجلا في أمر يخاف أن يفوته فسلم وانصرف أجزأه » [٦]. وفيه ـ مع أنه خال عن ذكر الصلاة على النبي كسابقيه ـ : أن ما في ذيله من الأمر بالتسليم في مورد السؤال ـ أعني الاستعجال ـ دليل على
[١] راجع : الفقيه ج : ١ صفحة : ٢٦١ والتهذيب ج : ٢ صفحة : ٢٨٣.
لكن في صفحة : ٣٤٩ من ج ٢ من التهذيب تجد الحديث خالياً عن ذلك كما في نسخة الوسائل وقرب الاسناد المطبوع في إيران صفحة : ٩٥.
[٢] الوسائل باب : ٤ من أبواب التسليم حديث : ١.
[٣] الوسائل باب : ٤ من أبواب التسليم حديث : ٢.
[٤] الوسائل باب : ٢ من أبواب التسليم حديث : ١٣.
[٥] الوسائل باب : ١٢ من أبواب التشهد حديث : ١.
[٦] الوسائل باب : ١ من أبواب التسليم حديث : ٥.