مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٣٤ - واجبات التشهد سبعة ( الاول ) الشهادتان
الأول : الشهادتان [١].
______________________________________________________
تركع فاجلس وتشهد وقم فأتم صلاتك , وإن لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك حتى تفرغ , فاذا فرغت فاسجد سجدتي السهو .. » [١]ونحوه غيره. وسيأتي الكلام في ذلك في مبحث الخلل إن شاء الله تعالى.
[١] بلا خلاف بين أصحابنا كما عن المبسوط , وجامع المقاصد , وإجماعا كما عن الغنية , والتذكرة , ومجمع البرهان. وقال في الذكرى : « ظاهر الأصحاب وخلاصة الأخبار الاجتزاء بالشهادتين مطلقاً » , وفي كشف اللثام : « والواجب فيه الشهادتان كل مرة كما عليه المعظم بل الإجماع على ما في الغنية والتذكرة ». ويشهد له خبر سورة بن كليب : « سألت أبا جعفر ٧ عن أدنى ما يجزي من التشهد. فقال (ع) : الشهادتان » [٢] وصحيح محمد : « قلت لأبي عبد الله (ع) : التشهد في الصلوات. قال ٧ مرتين. قال : قلت : كيف مرتين؟ قال (ع) : إذا استويت جالساً فقل : أشهد أن لا إله إلا الله , وحده لا شريك له , وأشهد أن محمداً عبده ورسوله , ثمَّ تنصرف » [٣]. نعم في صحيح زرارة. « قلت لأبي جعفر (ع) : ما يجزي من القول في التشهد في الركعتين الأولتين؟ قال (ع) : أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له , قلت : فما يجزئ من تشهد الركعتين الأخيرتين؟ فقال (ع) : الشهادتان » [٤] , فقد يظهر منه الاجتزاء في الأول بالشهادة الأولى , وكأنه عليه عوّل الجعفي في الفاخر ـ على ما حكي عنه في الاجتزاء بشهادة
[١] الوسائل باب : ٩ من أبواب التشهد حديث : ٣.
[٢] الوسائل باب : ٤ من أبواب التشهد حديث : ٦.
[٣] الوسائل باب : ٤ من أبواب التشهد حديث : ٤.
[٤] الوسائل باب : ٤ من أبواب التشهد حديث : ١.