مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٣٥ - واجبات التشهد سبعة ( الاول ) الشهادتان
______________________________________________________
واحدة ـ لكنه ـ مع عدم ظهوره في دعواه ـ لا مجال للاعتماد عليه في قبال الإجماع والنصوص , ومثله ما عن المقنع : « أدنى ما يجزي في التشهد أن تقول الشهادتين أو تقول : بسم الله وبالله ثمَّ تسلم » إذ لا وجه له ظاهر.
نعم في صحيح الفضلاء المروي في الوسائل في باب كيفية الصلاة عن العلل وغيره عن أبي عبد الله (ع) ـ في حديث طويل ـ « .. بسم الله وبالله لا إله إلا الله والأسماء الحسنى كلها لله » [١] , وفي موثق عمار عن أبي عبد الله (ع) قال : « إن نسي الرجل التشهد في الصلاة فذكر أنه قال بسم الله فقط فقد جازت صلاته , وان لم يذكر شيئاً أعاد الصلاة » [٢] , وفي خبر علي بن جعفر (ع) عن أخيه موسى بن جعفر ٧ : « وإن ذكر أنه قال أشهد أن لا إله إلا الله , أو بسم الله أجزأه في صلاته , وإن لم يتكلم بقليل ولا كثير أعاد الصلاة » [٣]لكنها ـ مع عدم مطابقتها للدعوى ـ لا مجال للاعتماد عليها في قبال ما سبق : كخبر حبيب الخثعمي عن أبي جعفر (ع) : « إذا جلس الرجل للتشهد فحمد الله تعالى أجزأه » [٤] , مع احتمال الاجتزاء بالتحميد عما يقترن بالشهادتين من الذكر كما يظهر من خبر بكر بن حبيب قال : « سألت أبا جعفر (ع) عن التشهد. فقال (ع) : لو كان كما يقولون واجباً على الناس هلكوا , إنما كان القوم يقولون أيسر ما يعلمون إذا حمدت الله تعالى أجزأ عنك » [٥].
[١] الوسائل باب : ١ من أبواب أفعال الصلاة حديث : ١٠.
[٢] الوسائل باب : ٧ من أبواب التشهد حديث : ٧.
[٣] الوسائل باب : ٧ من أبواب التشهد حديث : ٨.
[٤] الوسائل باب : ٥ من أبواب التشهد حديث : ٢.
[٥] الوسائل باب : ٥ من أبواب التشهد حديث : ٣.