مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٥٦ - ( تنبيه ) في تحقيق أن ما يجب مساواته للجبهة هو الموقف أو غيره
نعم الانحدار اليسير لا اعتبار به فلا يضر معه الزيادة على المقدار المذكور [١] ,
______________________________________________________
الأول ما لم يتفاحش فتفوت به هيئة السجود.
[١] هذا غير ظاهر لأن التقدير باللبنة وما زاد عليها ـ بعد البناء على عمومه لصورة الانحدار ـ راجع الى ملاحظة الانحدار اليسير بكلا قسميه , فكيف يدعى عدم شمول النص له؟!. نعم لو حكم على الانحدار بحكم أمكن أن يدعى انصرافه عن اليسير , لكن بعد تعرض الدليل للتقدير باللبنة وما زاد لا مجال لاحتماله , كما يظهر بالتأمل. اللهم إلا أن يكون المراد بالانحدار اليسير الذي ابتداؤه من الموقف تقريباً , والكثير الذي يكون حول الجبهة ظاهراً للحس , فالأول خارج عن نص التقدير ولو زاد على اللبنة , والثاني داخل كذلك , ويشير الى ذلك الموثق [١] الوارد في صحة الجماعة في الأرض المنحدرة , فراجع.
تنبيه
المذكور في المتن تبعاً للأصحاب أن موضوع المساواة موضع الجبهة والموقف , وعبر بعضهم بدل الموقف بموضع القيام , والمحكي عن كشف الغطاء أن المراد من الموقف موضع القيام للصلاة , فلو قام للصلاة في موضع وفي حال السجود صعد على دكة مستوية فسجد عليها بطلت صلاته لكون مسجد الجبهة أعلى من موضع وقوفه.
والذي اختاره في الجواهر : أن المراد منه الموضع الذي لو أراد الوقوف عن ذلك السجود بلا انتقال وقف عليه , سواء أكان هو موضع
[١] الوسائل باب : ٦٣ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١.