دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة) - آل فقيه العاملي، ناجي طالب - الصفحة ٩١ - و بذلك تثبت حجيّة خبر الثقة دون غيره
يكشف في رأينا عن قول المعصوم استكشفناه و الا فلا.
و على هذا الاساس نعرف الحال في الاجماعات المنقولة، فانه كان
ثم ذكر صاحب كشف القناع ان الشهيد الثاني نظر من كتاب النكاح الى كتاب الدّيات و لعلّه لم يقصد الاستقصاء، ثم قال «و من تتبّع جميع كتب الشيخ و فتاواه وقف على كثير من هذا الباب غير ما ذكر، و قد تقدم جملة من ذلك متفرّقة و هي تزيد على سبعين مسألة ...»، ثم قال بعد ذكر مجموعة كبيرة من اخطائه في دعوى الاجماع ان «من تتبّع في كتبه و فتاواه مما ذكرنا- من السبعين مسألة السابقة- مع ما لم يذكره يلاحظ انها تبلغ مائة و اربعة عشر مسألة ادّعى فيها الشيخ الطوسي ; الاجماع تصريحا- كما هو الغالب- او تلويحا- كما في قليل منها- و قد خالف نفسه فيها و لو على سبيل التوقف و التردّد كما في نادر منها و ربما ادّعى الاجماع على خلافها ايضا، ثم نقل ما ذكره الشهيد الثاني فقال «و امّا ما اتّفق لكثير من الاصحاب خصوصا للمرتضى في الانتصار و للشيخ في الخلاف- مع انهما اماما الطائفة و مقتداهم- في دعوى الاجماع على مسائل كثيرة مع اختصاصهما بذلك القول من بين الاصحاب او شذوذ الموافق لهما فهو كثير لا يقتضي الحال ذكره، و من اعجبه دعوى المرتضى في الكتاب المذكور اجماع الامامية و جعله حجّة على المخالفين على وجوب التكبيرات الخمس في كل ركعة للركوع و السجود و القيام منهما و وجوب رفع اليدين لها، و ان اكثر النفاس ثمانية عشر يوما و ان اكثر الحمل سنة و ان المهر لا يصحّ زيادته عن خمسمائة درهم و ان العقيقة واجبة و ...- و ذكر غير ذلك الى ان قال- الى غير ذلك من المواضع التي اختص هو بالقول بها فضلا عن ان يوافقه فيها شذوذ» فراجع كتاب كشف القناع (من ص ٢٥٤ الى أواخر الكتاب) ترى العجب العجاب لا يناسب المقام ذكره لطوله