دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة) - آل فقيه العاملي، ناجي طالب - الصفحة ٢٥٥ - تعريف الواجب الغيري
(الوجوب الغيري لمقدمات الواجب)
تعريف الواجب الغيري
اتضح مما تقدّم ان المكلف مسئول عن مقدّمات الواجب من قبل نفس الوجوب المتعلق بها [١]، لانه يحرّك نحوها تبعا لتحريكه نحو متعلقه، و هذه المسئولية في حدودها العقلية متفق عليها باعتبارها من شئون حكم العقل بلزوم الامتثال.
و انما وقع الكلام في دعوى الوجوب الشرعي للمقدمة، فالمشهور بين الاصوليين هو ان ايجاب الشيء يستلزم ايجاب مقدمته فتتصف
[١] اي بالمقدمات، بمعنى ان الوجوب كوجوب الحج يحرّك نحو السير الى الحج تبعا لتحريكه نحو نفس الحج، فالوجوب يحرّك أوّلا و بالذات نحو الحج، و لانّه يحرّك نحوه يحرّك تبعا لذلك نحو السير الى الحج، و الذي يحكم بهذه المحرّكية هو العقل لا الشارع. فانه لو كان الشارع هو الذي يحرّكنا نحو المقدمة و يأمرنا بالاطاعة لصحّ سؤالنا: و ما الدليل على لزوم اطاعة هذا الامر؟ فان قلت: امر المولى، لعاد نفس السؤال: و ما الدليل على لزوم اطاعة هذا الامر ...؟؟؟
و هكذا اذن يلزم ان نؤمن بانّ الحاكم في هكذا مجالات هو العقل لا المولى، و لذلك قال (قده) «و هذه المسئولية في حدودها العقلية متفق عليها باعتبارها من شئون حكم العقل بلزوم الامتثال» فافهم