دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة) - آل فقيه العاملي، ناجي طالب - الصفحة ١٤٩ - الظهور التضمني
الظواهر الضمنية سوف تسقط عن الحجية (*) لمجيء المخصّص، و السؤال هنا هو ان الظواهر الضمنية الاخرى التي تشمل التسعين الباقين هل تبقى على الحجية او لا؟ فان قيل بالاوّل كان معناه ان الظهور التضمّني غير تابع للظهور الاستقلالي في الحجية [١]، و إن قيل بالثاني كان معناه التبعية كما تكون الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية في الحجية.
[١] أي «غير تابع للمدلول المطابقي ..»، و مراده ان يقول فإن قيل بان التسعين تبقى على الحجية كان معناه ان حجية الظهور التضمني قائمة بذاتها و غير تابعة لحجية المدلول المطابقي
(*) تقدّم في مسألة «الخلط بين الظهور و الحجية» السابقة التفصيل بين ما لو كان ورود المخصّص المنفصل بعد العمل او لا و بين ما لو كان المتكلم في مقام البيان او الاهمال او لا ... فراجع.
و هنا نضيف- باختصار- ان سيرة المتشرّعة في هكذا موارد قائمة على الاخذ بالعموم في الباقي و لو من باب علمهم بان الشارع المقدّس في مقام بيان احكام الشريعة المقدّسة فان تخصيصه بقدر معيّن- مع كونه ملتفتا الى ذلك العام- يعني قانونيا بقاء الباقي على الحجية، و هذا هو ظاهر حاله و إلا كان عليه ان يبيّن، و تخريج ذلك على مذهبنا انه سيتبين انّ الشارع المقدّس قد كان سابقا في مقام الاهمال من هذه الناحية فليس المراد الجدّي من هذا العام هو العموم، فيتمسّك المتشرّعة بالظهور في العموم في مرحلة المراد الاستعمالي، و بتعبير آخر: ما نحن فيه من قبيل التمسّك بالاطلاق المقامي، فحينما يخرج المولى من العام مقدارا معيّنا مع كون المولى في مقام بيان تمام حدود احكامه يقول العرف لو وجد واقعا مخصّص آخر لذكره المولى، و ايضا لو لم يرد تمام الباقي لما ذكر العام بلفظة تفيد العموم. و اداة العموم موضوعة للدلالة على استيعاب تمام افراد مدخولها، لكن بعد معرفتنا بوجود تخصيص نستكشف ان العموم كان ناظرا في مرحلة الواقع الى استيعاب تمام أفراد الباقي