دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة) - آل فقيه العاملي، ناجي طالب - الصفحة ٢٧٥ - مشاكل تطبيقية
و الجواب: أما فيما يتصل بالحالة الثانية فهو انها تنفي استتباع امتثال الوجوب الغيري بما هو امتثال له [١] للثواب، و لا تنفي ترتب الثواب على المقدمة بما هي شروع في امتثال الوجوب النفسي و ذلك فيما اذا اتى بها بقصد التوصل بها الى امتثاله، و ما ثبت بالروايات من الثواب على المقدمات يمكن تطبيقه على ذلك.
و امّا فيما يتصل بالحالة الرابعة فانها في الحقيقة انما تنفي دخول اي شيء في دائرة الواجب الغيري زائدا على ذات المقدّمة التي يتوقف عليها الواجب النفسي، فاذا كان الواجب النفسي متوقفا على ذات الفعل [٢] امتنع (*) اخذ قصد القربة في متعلق الوجوب الغيري لعدم توقف الواجب النفسي عليه، و اذا كان الواجب النفسي متوقفا على الفعل مع قصد القربة تعين تعلق الوجوب الغيري بهما معا، لان قصد القربة في هذه الحالة يعتبر جزء من المقدمة، و في كل مورد يقوم فيه الدليل على عبادية المقدمة نستكشف انطباق هذه الحالة عليها.
فان قيل: أ ليس قصد القربة معناه التحرّك عن محرك مولوي لايجاد
[١] أي للوجوب الغيري.
(و المراد) ان الشخص الذي سار الى الحج لا بقصد الحج او مردّدا في نيته فقد يحج او لا يحج، هذا الانسان لا يستحق على سيره ثوابا، و هذا هو مرادهم من قولهم بعدم ترتب الثواب على المقدّمات، و امّا لو ذهب قاصدا الحج فانه يترتب عليه الثواب، و هذا هو مراد الروايات
[٢] اي المجرّد عن قصد القربة كالسير الى الحج
(*) لعل قوله «امتنع» سهو و الصحيح «لم يجب»